الثالثة: إذا باع كرا من طعام قيمته ستة دنانير وليس له سواه بكر ردئ قيمته ثلاثة دنانير فالمحاباة هنا بنصف تركته فيمضي في قدر الثلث. فلو رددنا السدس على الورثة لكان رياء والوجه في تصحيحه أن يرد على الورثة ثلث كرهم ويرد على المشتري ثلث كره فيبقي مع الورثة ثلثا كر قيمتهما ديناران ومع المشتري ثلثا كر قيمتهما أربعة، فيفضل معه ديناران وهي قدر الثلث من ستة.
الرابعة: لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة وبرئ لزم العقد، وإن مات ولم يجز الورثة صح البيع في النصف في مقابلة ما دفع وهي ثلاثة أسهم من ستة. وفي السدسين بالمحاباة وهي سهمان هما الثلث من ستة فيكون ذلك خمسة أسداس العبد، وبطل في الزائد وهو سدس فيرجع على الورثة، والمشتري بالخيار إن شاء فسخ لتبعض الصفقة وإن شاء أجاز، ولو بذل العوض عن السدس كان الورثة بالخيار بين الامتناع والإجابة لأن حقهم منحصر في العين.
الخامسة: إذا أعتقها في مرض الموت وتزوج ودخل بها صح العقد والعتق وورثته إن أخرجت من الثلث، وإن لم تخرج فعلى ما مر من الخلاف في المنجزات.
السادسة: لو أعتق أمته وقيمتها ثلث تركته ثم أصدقها الثلث الآخر ودخل ثم مات فالنكاح صحيح وبطل المسمى لأنه زائد على الثلث وترثه، وفي ثبوت مهر المثل تردد، وعلى القول الآخر يصح الجميع.