____________________
وليست في مقام البيان إلا من هذه الناحية، ولا نظر فيها إلى ساير النواحي والعوارض الطارئة على صلاة المأموم من زيادة ركن لأجل المتابعة، أو الرجوع إلى الإمام في الشكوك الباطلة، ولذا لا يمكن التمسك باطلاق هذه النصوص لو كانت صلاة المأموم واقعة مع النجاسة في ثوبه أو بدنه نسيانا بلا اشكال، وليس ذلك إلا لما ذكرناه من عدم كونها ناظرة إلى البطلان من ساير الجهات فلا اطلاق لها أصلا كي يعارض باطلاق أدلة الزيادة القادحة أو الشكوك الباطلة بالعموم من وجه ويرجع في مادة الاجتماع بعد التساقط إلى أصالة البراءة فلا تصل النوبة إلى هذه المعارضة بعد عدم انعقاد الاطلاق من أصله كما عرفت فاطلاق تلك الأدلة القاضي بالبطلان في المقام هو المحكم بعد سلامته عن المعارض فليتأمل.
وأما الروايتان المتقدمتان (1) الواردتان في الكفر فالأولى منهما وهي مرسلة ابن أبي عمير ضعيفة السند كما مر، وكذا الثانية في أحد طريقيها وهو ما يرويه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير في نوادره فإن المراد به هو ابن أبي عمير المعروف الثقة الذي له نوادر دون الآخر غير المعروف الذي احتملناه سابقا إذ لا نوادر له لكنه يروي عن الصادق (ع) مع الواسطة لكونه من أصحاب الرضا (عليه السلام) وغالب رواياته عن أصحاب الصادق (ع)، ولا يمكن روايته عنه (ع) بنفسه فالرواية مرسلة لا محالة، وأما الطريق الآخر أعني ما يرويه الصدوق باسناده عن زيادة بن مروان القندي عن الصادق (ع) فهو صحيح وإن ناقشنا فيه سابقا لصحة طريق
وأما الروايتان المتقدمتان (1) الواردتان في الكفر فالأولى منهما وهي مرسلة ابن أبي عمير ضعيفة السند كما مر، وكذا الثانية في أحد طريقيها وهو ما يرويه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير في نوادره فإن المراد به هو ابن أبي عمير المعروف الثقة الذي له نوادر دون الآخر غير المعروف الذي احتملناه سابقا إذ لا نوادر له لكنه يروي عن الصادق (ع) مع الواسطة لكونه من أصحاب الرضا (عليه السلام) وغالب رواياته عن أصحاب الصادق (ع)، ولا يمكن روايته عنه (ع) بنفسه فالرواية مرسلة لا محالة، وأما الطريق الآخر أعني ما يرويه الصدوق باسناده عن زيادة بن مروان القندي عن الصادق (ع) فهو صحيح وإن ناقشنا فيه سابقا لصحة طريق