____________________
لوجوب الإعادة قبال هاتيك الروايات الكثيرة المعتبرة المتضمنة لنفي الإعادة صريحا التي هي مستند المشهور كما عرفت.
ثم إن تلك الروايات قد تضمنت نفي الإعادة في مواضع أربعة:
الأول: ما إذا كان الإمام جنبا أو على غير طهر كصحيحة الحلبي:
" من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة وليس عليهم أن يعيدوا. الخ " ونحوها صحاح محمد بن مسلم وزرارة وابن أبي يعفور وغيرها (1) وقد عرفت أن بإزاء هذه روايات أخرى تضمنت وجوب الإعادة في نفس المورد كلها ساقطة كما مر آنفا.
الثاني: ما لو تبين كفر الإمام دلت عليه مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال: لا يعيدون.
وما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير في نوادره وباسناده عن زياد بن مروان القندي في كتابه أن الصادق (ع) قال في رجل صلى بقوم حتى خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني، قال ليس عليهم إعادة (2).
لكن المرسلة ضعيفة عندنا وإن كانت صحيحة لدى المشهور بناءا منهم على معاملة المسانيد مع مراسيل ابن أبي عمير لما ذكره الشيخ من أنه لا يروي إلا عن الثقة فإنا قد ظفرنا على روايته عن الضعاف
ثم إن تلك الروايات قد تضمنت نفي الإعادة في مواضع أربعة:
الأول: ما إذا كان الإمام جنبا أو على غير طهر كصحيحة الحلبي:
" من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة وليس عليهم أن يعيدوا. الخ " ونحوها صحاح محمد بن مسلم وزرارة وابن أبي يعفور وغيرها (1) وقد عرفت أن بإزاء هذه روايات أخرى تضمنت وجوب الإعادة في نفس المورد كلها ساقطة كما مر آنفا.
الثاني: ما لو تبين كفر الإمام دلت عليه مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال: لا يعيدون.
وما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير في نوادره وباسناده عن زياد بن مروان القندي في كتابه أن الصادق (ع) قال في رجل صلى بقوم حتى خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني، قال ليس عليهم إعادة (2).
لكن المرسلة ضعيفة عندنا وإن كانت صحيحة لدى المشهور بناءا منهم على معاملة المسانيد مع مراسيل ابن أبي عمير لما ذكره الشيخ من أنه لا يروي إلا عن الثقة فإنا قد ظفرنا على روايته عن الضعاف