____________________
أو بدنه، فبما أن صلاته حينئذ محكومة بالصحة الواقعية لأن مانعية النجاسة ذكرية لا واقعية ولذا لا تجب عليه الإعادة ولا القضاء لو علم بها بعد الفراغ بمقتضى حديث لا تعاد، فلا مانع من الاقتداء به كما لا يجب اعلامه المستلزم لانقلاب الموضوع الواقعي من غير ضرورة تقتضيه فإن المانعية ساقطة في موضع الجهل واقعا وثابتة في ظرف العلم فهما حكمان لموضوعين كالمسافر والحاضر، فلا موجب لاخراجه عن موضوع وادراجه في موضوع آخر المترتب على الاعلام.
وإذا كان الإمام ناسيا لها فحيث إن الصلاة حينئذ باطلة واقعا ولذا تجب عليه الإعادة والقضاء لو تذكر بعد ذلك كما دلت عليه النصوص الخاصة على ما سبق في أحكام النجاسات فلا يصح الائتمام من المأموم العالم بذلك، بل يلزم عليه إما ترك الاقتداء أو اعلامه لو أراد الاقتداء. هذا كله مع علم المأموم بجهل الإمام أو نسيانه.
وأما إذا لم يعلم أن الإمام جاهل أو ناس فالأقوى جواز الايتمام حينئذ كما ذكره في المتن لاستصحاب عدم سبق علم الإمام بالنجاسة فيترتب عليه صحة صلاته التي هي الموضوع لجواز الاقتداء به. هذا كله في الشبهة الموضوعية.
ولو اختلفا في نجاسة شئ اجتهادا أو تقليدا كما لو كان الإمام ممن يرى طهارة الكتابي أو العصير العنبي، أو عرق الجنب من الحرام، أو عرق الجلال ونحو ذلك، وقد لاقى بدنه أو ثوبه شيئا
وإذا كان الإمام ناسيا لها فحيث إن الصلاة حينئذ باطلة واقعا ولذا تجب عليه الإعادة والقضاء لو تذكر بعد ذلك كما دلت عليه النصوص الخاصة على ما سبق في أحكام النجاسات فلا يصح الائتمام من المأموم العالم بذلك، بل يلزم عليه إما ترك الاقتداء أو اعلامه لو أراد الاقتداء. هذا كله مع علم المأموم بجهل الإمام أو نسيانه.
وأما إذا لم يعلم أن الإمام جاهل أو ناس فالأقوى جواز الايتمام حينئذ كما ذكره في المتن لاستصحاب عدم سبق علم الإمام بالنجاسة فيترتب عليه صحة صلاته التي هي الموضوع لجواز الاقتداء به. هذا كله في الشبهة الموضوعية.
ولو اختلفا في نجاسة شئ اجتهادا أو تقليدا كما لو كان الإمام ممن يرى طهارة الكتابي أو العصير العنبي، أو عرق الجنب من الحرام، أو عرق الجلال ونحو ذلك، وقد لاقى بدنه أو ثوبه شيئا