____________________
(1): يقع الكلام تارة في استحباب القطع بعد ما عدل، وأخرى في جوازه ومشروعيته. أما الاستحباب فغير ثابت لاختصاص الروايتين أعني الصحيحة والموثقة بما إذا أتم النافلة المعدول إليها كما لا يخفى فلا تعمان صورة قطعها. ومن الواضح أن صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة التي تضمنت استحباب قطع النافلة لادراك الجماعة قاصرة الشمول للمقام لانصرافها إلى ما إذا كان متشاغلا بالنافلة ابتداءا فلا تعم النافلة المعدول إليها المتصفة بالنفل بقاءا.
وأما الجواز فلا ينبغي الاستشكال فيه بعد البناء على جواز قطع النافلة وكون المعدول إليها مصداقا لها فعلا وإن لم تكن كذلك حدوثا لأن هذا من أحكام النافلة مهما تحققت، لما أشرنا سابقا من أن عمدة المستند لحرمة قطع الصلاة هو الاجماع، وهو لو تم مختص بالفريضة ولا يعم النافلة.
والمنع عن الجواز المزبور استنادا إلى استصحاب حرمة القطع الثابتة قبل العدول في غير محله، إذ فيه مضافا إلى أنه من الاستصحاب في الشبهة الحكمية ولا نقول به.
أن الموضوع متعدد في المقام فإن الحرمة الثابتة قبل العدول كان موضوعها الفريضة وبعد العدول انقلبت نافلة. ومن الواضح أن الفرضية والنفلية من العناوين المقومة للموضوع الموجب لتعدده حتى
وأما الجواز فلا ينبغي الاستشكال فيه بعد البناء على جواز قطع النافلة وكون المعدول إليها مصداقا لها فعلا وإن لم تكن كذلك حدوثا لأن هذا من أحكام النافلة مهما تحققت، لما أشرنا سابقا من أن عمدة المستند لحرمة قطع الصلاة هو الاجماع، وهو لو تم مختص بالفريضة ولا يعم النافلة.
والمنع عن الجواز المزبور استنادا إلى استصحاب حرمة القطع الثابتة قبل العدول في غير محله، إذ فيه مضافا إلى أنه من الاستصحاب في الشبهة الحكمية ولا نقول به.
أن الموضوع متعدد في المقام فإن الحرمة الثابتة قبل العدول كان موضوعها الفريضة وبعد العدول انقلبت نافلة. ومن الواضح أن الفرضية والنفلية من العناوين المقومة للموضوع الموجب لتعدده حتى