____________________
وهي ظاهرة الدلالة على الدخول معه في الصلاة والقعود للتشهد متابعة، من دون استئناف للتكبير، بعد القيام وتسليم الإمام، لقوله (عليه السلام): (فأتم صلاته) فإن الاتمام يلازم صحة التكبيرة الأولى وكونها محققة للدخول في الصلاة فيتمها حينئذ، وإلا فلو كان الاستئناف واجبا لعبر عن ذلك بالشروع دون الاتمام، كما لا يخفى. وبذلك تحصل له فضيلة الجماعة وإن لم تحصل له ركعة، لتقومها بالركوع المفروض عدم ادراكه له.
هذا وقد تعارض بموثقته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين قال: يفتتح الصلاة، ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم " (1).
فإنها تضمنت النهي عن القعود مع الإمام في حين أن الأولى اشتملت على الأمر به.
وقد جمع بينهما في الوسائل (تارة) بحمل الأمر على الاستحباب والنهي على الجواز وهو كما ترى في غاية البعد، وكيف يحمل النهي الظاهر في المنع على الجواز؟ كي يحمل الأمر في قباله على الاستحباب فإنه لم يكن من الجمع العرفي في شئ، بل هما من المتعارضين عرفا.
نعم إذا ورد الأمر بشئ في قبال نفي البأس عن تركه، أو النهي عن شئ في مقابل نفي البأس عن فعله، أمكن الجمع بينهما بالحمل على الاستحباب أو الكراهة، وأين ذلك من المقام؟
وأخرى - وهو الصحيح - باختلاف مورد الموثقتين، لورود
هذا وقد تعارض بموثقته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين قال: يفتتح الصلاة، ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم " (1).
فإنها تضمنت النهي عن القعود مع الإمام في حين أن الأولى اشتملت على الأمر به.
وقد جمع بينهما في الوسائل (تارة) بحمل الأمر على الاستحباب والنهي على الجواز وهو كما ترى في غاية البعد، وكيف يحمل النهي الظاهر في المنع على الجواز؟ كي يحمل الأمر في قباله على الاستحباب فإنه لم يكن من الجمع العرفي في شئ، بل هما من المتعارضين عرفا.
نعم إذا ورد الأمر بشئ في قبال نفي البأس عن تركه، أو النهي عن شئ في مقابل نفي البأس عن فعله، أمكن الجمع بينهما بالحمل على الاستحباب أو الكراهة، وأين ذلك من المقام؟
وأخرى - وهو الصحيح - باختلاف مورد الموثقتين، لورود