____________________
أجزأك... الخ) (1) فإن الحكم بالاجتزاء بسقوط أي جزء المساوق لعدم وجوب الاستيعاب متفرعا ذلك على بيان حد الجبهة بقوله (ع) (فأيما) يعطى سريان الحكم إلى جميع المساجد ومنها الكف وأنه حكم عام قد طبق على المقام، فالتفريع بمنزلة العلة، وكأن هناك صغرى وكبرى مطوية كأنه (ع) قال هذا الحد كله مسجد، وكل مسجد يكفي فيه البعض فيجتزى بكل ما سقط من الجبهة على الأرض.
ولكن الجواب عن هذا لعله ظاهر، فإن الروايات ليست بصدد بيان عدم وجوب الاستيعاب، كيف وهذا من الواضحات الأولية التي يعرفها كل أحد حتى الصبيان، فإن الجبهة مستديرة وفي مثلها يستحيل الاستيعاب إلا إذا كانت الأرض ترابا بحيث تغمس فيها الجبهة، وأما الصلب المسطح كما هو الأغلب فلا يعقل فيه ذلك وليس قابلا للبحث عن وجوبه وعدمه، بل الرواية في مقام التوسعة في حد الجبهة وأنها صادقة على كل جزء مما بين الحاجبين إلى قصاص الشعر، ولا تختص بما يلي طرف الأنف مثلا. ولأجله فرع عليه جواز السجود على كل جزء منه، فالتفريع ناظر إلى التوسعة في الصدق، لا في مقام عدم وجوب الاستيعاب كي يستفاد منه ضابط كلي يشمل عامة المساجد كما أفاد (قده). ويشهد لذلك قوله (ع) في ذيلها (مقدار الدرهم) أو (مقدار طرف الأنملة) فهل يحتمل الاكتفاء بذلك في الكفين أيضا؟.
ولا ينافي هذا ما قدمناه من الاستدلال بهذه الصحيحة ونحوها على عدم وجوب الاستيعاب، فإن المراد بذلك عدمه بالإضافة إلى
ولكن الجواب عن هذا لعله ظاهر، فإن الروايات ليست بصدد بيان عدم وجوب الاستيعاب، كيف وهذا من الواضحات الأولية التي يعرفها كل أحد حتى الصبيان، فإن الجبهة مستديرة وفي مثلها يستحيل الاستيعاب إلا إذا كانت الأرض ترابا بحيث تغمس فيها الجبهة، وأما الصلب المسطح كما هو الأغلب فلا يعقل فيه ذلك وليس قابلا للبحث عن وجوبه وعدمه، بل الرواية في مقام التوسعة في حد الجبهة وأنها صادقة على كل جزء مما بين الحاجبين إلى قصاص الشعر، ولا تختص بما يلي طرف الأنف مثلا. ولأجله فرع عليه جواز السجود على كل جزء منه، فالتفريع ناظر إلى التوسعة في الصدق، لا في مقام عدم وجوب الاستيعاب كي يستفاد منه ضابط كلي يشمل عامة المساجد كما أفاد (قده). ويشهد لذلك قوله (ع) في ذيلها (مقدار الدرهم) أو (مقدار طرف الأنملة) فهل يحتمل الاكتفاء بذلك في الكفين أيضا؟.
ولا ينافي هذا ما قدمناه من الاستدلال بهذه الصحيحة ونحوها على عدم وجوب الاستيعاب، فإن المراد بذلك عدمه بالإضافة إلى