____________________
الأجزاء الممكنة كما لا يخفى.
فالانصاف أن تردد العلامة في محله، إذ المقتضي تام والمانع مفقود فمراعاة الاستيعاب العرفي لو لم يكن أقوى فلا ريب أنه الأحوط.
وتؤيده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: إذا سجدت فابسط كفيك على الأرض (1) فإن دلالتها وإن تمت لملازمة البسط للاستيعاب، وظاهر الأمر الوجوب، ولا يقدح ذكر الأرض فإنه من باب المثال قطعا، لكون النظر مقصورا على البسط، وليست بصدد بيان ما يسجد عليه كي تدل على التقييد بالأرض الموجب للحمل على الاستحباب كما أفيد، لكنها ضعيفة السند لضعف علي بن أبي حمزة، مضافا إلى ضعف طريق الشيخ (قده) إليه.
ومما ذكرنا يظهر أن ما أفاده في المتن من كفاية وضع الأصابع فقط أو بعضها لا يمكن المساعدة عليه لعدم تحقق الاستيعاب العرفي معه سيما في البعض منها. وهل يكفي وضع خصوص الراحة؟
مقتضى ما ذكرناه من الاستيعاب هو العدم. لكن قد يستدل للجواز بما رواه العياشي عن أبي جعفر الثاني (ع) أنه سأله المعتصم عن السارق من أي موضع يجب أن تقطع يده؟ فقال إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف. قال:
وما الحجة على ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين. فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها. وقال الله: إن المساجد لله، يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها
فالانصاف أن تردد العلامة في محله، إذ المقتضي تام والمانع مفقود فمراعاة الاستيعاب العرفي لو لم يكن أقوى فلا ريب أنه الأحوط.
وتؤيده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: إذا سجدت فابسط كفيك على الأرض (1) فإن دلالتها وإن تمت لملازمة البسط للاستيعاب، وظاهر الأمر الوجوب، ولا يقدح ذكر الأرض فإنه من باب المثال قطعا، لكون النظر مقصورا على البسط، وليست بصدد بيان ما يسجد عليه كي تدل على التقييد بالأرض الموجب للحمل على الاستحباب كما أفيد، لكنها ضعيفة السند لضعف علي بن أبي حمزة، مضافا إلى ضعف طريق الشيخ (قده) إليه.
ومما ذكرنا يظهر أن ما أفاده في المتن من كفاية وضع الأصابع فقط أو بعضها لا يمكن المساعدة عليه لعدم تحقق الاستيعاب العرفي معه سيما في البعض منها. وهل يكفي وضع خصوص الراحة؟
مقتضى ما ذكرناه من الاستيعاب هو العدم. لكن قد يستدل للجواز بما رواه العياشي عن أبي جعفر الثاني (ع) أنه سأله المعتصم عن السارق من أي موضع يجب أن تقطع يده؟ فقال إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف. قال:
وما الحجة على ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين. فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها. وقال الله: إن المساجد لله، يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها