____________________
وهي حكم المأموم في حد نفسه من حيث اختلاف موقفه عن مسجده ولعل حكمه يظهر من المنفرد لعدم احتمال الفرق من هذه الجهة.
(1): لاطلاق النص كالفتوى فإن الزيادة على اللبنة الممنوعة في صحيحة عبد الله بن سنان وموثقة عمار شاملة باطلاقها لنحوي الانحدار والتسنيم.
نعم: استثنى الماتن من ذلك ما إذا كان الانحدار يسيرا أي تدريجيا بأن يشرع من الموقف وينتهي إلى موضع الجبهة فلا يقدح مثله وإن زاد على اللبنة، وخص المنع بها إذا كان كثيرا أي دفعيا واقعا فيما حول الجبهة بحيث يكون العلو أو الخفض ظاهرا محسوسا وكأنه لانصراف النص عن الأول ولكنه كما ترى لا وجه له بعد تسليم الاطلاق في النص وشموله لنحوي التسنيم والانحدار كما صرح (قده) به فالأقوى عدم الفرق بين اليسير والكثير.
(2): - فلا يعتبر التساوي بينها بعضها مع بعض، فلو كان موضع اليدين بالنسبة إلى الركبتين، أو إحدى اليدين أو الركبتين بالنسبة إلى الأخرى أرفع أو أخفض بأزيد من لبنة جاز ما لم يخرج
(1): لاطلاق النص كالفتوى فإن الزيادة على اللبنة الممنوعة في صحيحة عبد الله بن سنان وموثقة عمار شاملة باطلاقها لنحوي الانحدار والتسنيم.
نعم: استثنى الماتن من ذلك ما إذا كان الانحدار يسيرا أي تدريجيا بأن يشرع من الموقف وينتهي إلى موضع الجبهة فلا يقدح مثله وإن زاد على اللبنة، وخص المنع بها إذا كان كثيرا أي دفعيا واقعا فيما حول الجبهة بحيث يكون العلو أو الخفض ظاهرا محسوسا وكأنه لانصراف النص عن الأول ولكنه كما ترى لا وجه له بعد تسليم الاطلاق في النص وشموله لنحوي التسنيم والانحدار كما صرح (قده) به فالأقوى عدم الفرق بين اليسير والكثير.
(2): - فلا يعتبر التساوي بينها بعضها مع بعض، فلو كان موضع اليدين بالنسبة إلى الركبتين، أو إحدى اليدين أو الركبتين بالنسبة إلى الأخرى أرفع أو أخفض بأزيد من لبنة جاز ما لم يخرج