____________________
بعضها بالرجلين كما في صحيحة القداح (1) لكن يجب تقييدها بالابهامين المصرح بهما في البعض الآخر كصحيحة زرارة (2) وحماد وغيرهما عملا بصناعة الاطلاق والتقييد.
وهل الواجب وضع خصوص الطرف من الابهام أو يتخير بينه وبين الظاهر أو الباطن؟
ذهب جمع إلى الأول استنادا إلى صحيحة حماد المتضمنة أنه (ع) سجد على أنامل ابهامي الرجلين. وفي الجواهر أنه أحوط بل لعله متعين (3).
أقول: أما الاحتياط فمما لا شك فيه، وأما التعين فلا، لقصور الصحيحة عن اثباته. أما أولا فلأنه لم يثبت أن الأنملة هي خصوص رأس الإصبع وطرفه، بل يظهر من بعض أهل اللغة أنها العقد الأخير من الأصابع.
وأما ثانيا: فعلى تقدير التسليم لا يدل فعله (ع) على الوجوب لتصريحه (ع) فيها عند عد المساجد على - رواية الكافي - بالابهامين كما قدمنا نظير هذا آنفا في الركبتين فالأقوى جواز السجود على كل من الطرف أو الظاهر أو الباطن لصدق الابهام على الجميع وإن كان الأولى أحوط. وأما ما عن الموجز من اعتبار وضع ظاهر الأصابع فلم يظهر له مستند أصلا.
وهل الواجب وضع خصوص الطرف من الابهام أو يتخير بينه وبين الظاهر أو الباطن؟
ذهب جمع إلى الأول استنادا إلى صحيحة حماد المتضمنة أنه (ع) سجد على أنامل ابهامي الرجلين. وفي الجواهر أنه أحوط بل لعله متعين (3).
أقول: أما الاحتياط فمما لا شك فيه، وأما التعين فلا، لقصور الصحيحة عن اثباته. أما أولا فلأنه لم يثبت أن الأنملة هي خصوص رأس الإصبع وطرفه، بل يظهر من بعض أهل اللغة أنها العقد الأخير من الأصابع.
وأما ثانيا: فعلى تقدير التسليم لا يدل فعله (ع) على الوجوب لتصريحه (ع) فيها عند عد المساجد على - رواية الكافي - بالابهامين كما قدمنا نظير هذا آنفا في الركبتين فالأقوى جواز السجود على كل من الطرف أو الظاهر أو الباطن لصدق الابهام على الجميع وإن كان الأولى أحوط. وأما ما عن الموجز من اعتبار وضع ظاهر الأصابع فلم يظهر له مستند أصلا.