____________________
حال السجود لا مقومات له لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للسجود بل يطلق على ما هو عليه من المعنى اللغوي المتقوم بذاك فحسب. ومن هنا كانت الركنية تدور مداره وجودا وعدما كما مر، وقد عرفت أن الأحكام المتعلقة بالسجود في لسان الأخبار من لزوم وقوعه على الأرض أو نباتها، وعدم جواز السجود على القير ونحو ذلك كلها ناظرة إلى موضع الجبهة دون ساير الأعضاء. ومن هنا لم يعتبر أحد ذلك فيها بلا خلاف ولا اشكال كما مر التعرض إليه ولأجله أشرنا فيما سبق إلى أن قوله (ع) السجود على سبعة أعظم مبني على ضرب من التجوز والمسامحة، والمراد ايجاب هذه الأمور حال السجود لا أن حقيقته الشرعية، أو المراد منه في لسان الشرع ذلك. وعليه فلا وجه لقياس ساير الأعضاء عليه في المقام وقد تعرض العلامة الطباطبائي (قده) لدفع هذا التوهم مستقصى وأعطى المقال حقه فلاحظ إن شئت.
ثم إنه استدل غير واحد للحكم المزبور بخبر علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه وسجوده فيحكه مما حكه؟ قال: لا بأس إذا شق عليه أن يحكه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل، والدلالة وإن كانت تامة لكنها ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن فإنه لم يوثق، فالمتعين الاستناد في الجواز وعدم المانعية إلى الأصل كما عرفت.
ثم إنه استدل غير واحد للحكم المزبور بخبر علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه وسجوده فيحكه مما حكه؟ قال: لا بأس إذا شق عليه أن يحكه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل، والدلالة وإن كانت تامة لكنها ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن فإنه لم يوثق، فالمتعين الاستناد في الجواز وعدم المانعية إلى الأصل كما عرفت.