____________________
قيام التسالم والاتفاق عليه. وأما التأسي فالاشكال عليه ظاهر كما مر مرارا لعدم احراز صدور الفعل منه صلى الله عليه وآله على وجه الوجوب كي يشمله دليل التأسي فإن الفعل مجمل لا لسان له. وأما الروايتان فلا وجود لهما في الأخبار، ولعله سهو من قلمه الشريف كما نبه عليه في الحدائق. هذا وقد استدل له في الحدائق بصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال رسول الله صلى الله عليه وآله نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني (1) ونحوها صحيحة القداح المشتملة على نظير القصة مع وقوعها، بمحضر من علي بن أبي طالب (ع) (2) وقد ادعى (قده) وضوح دلالتهما على وجوب الطمأنينة مع عدم الدلالة عليه بوجه، فإن غايتهما وجوب المكث في الركوع والسجود. وهذا مما لا بد منه أداءا لوظيفة الذكر الواجب حالهما، إذ لو رفع رأسه بمجرد الوضع من غير مكث الذي به يكون ركوعه وسجوده نقريا فقد أخل بوظيفة الذكر، وهو خارج عن محل الكلام، وأما إنه حين المكث هل يكون مستقرا مطمئنا أو متزلزلا مضطربا يمينا وشمالا الذي هو محل البحث فالروايتان أجنبيتان عن التعرض لذلك نفيا واثباتا كما لا يخفى.
وربما يستدل للحكم بصحيحة علي بن يقطين (سألته عن الركوع والسجود كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال ثلاثة، وتجزيك
وربما يستدل للحكم بصحيحة علي بن يقطين (سألته عن الركوع والسجود كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال ثلاثة، وتجزيك