____________________
(1): - بلا خلاف ولا اشكال للزوم ايقاع الذكر في السجود المأمور به كما تشهد به النصوص المتقوم بالمحال السبعة فلا بد من ابقائها في مواضعها إلى نهاية الذكر تحقيقا للظرفية.
وعليه فلو رفع بعضها حال الذكر فإن كان عمدا بطل الذكر لعدم وقوعه في محله، وأبطل الصلاة للزوم الزيادة العمدية، إذ قد أتى بالذكر بقصد الجزئية كما هو الفرض، ولم يكن جزءا وهو معنى الزيادة، وإن كان سهوا وجب التدارك لبقاء المحل ما لم يرفع جبهته كما هو ظاهر.
(2): لعدم الدليل على مانعية هذا الرفع، والمراجع أصالة البراءة، والظاهر أنه لا اشكال في الحكم، كما لا خلاف. نعم حكي في الجواهر عن بعض المشايخ التوقف فيه أو الجزم بالبطلان وليس له وجه ظاهر عدا تخيل الحاق ساير المساجد بالجبهة. فكما لا يجوز رفعها ووضعها لاستلزام زيادة السجود فكذا ساير الأعضاء.
لكنه كما ترى واضح البطلان لما عرفت من أن المدار في صدق السجود وتعدده بوضع الجبهة ورفها دون ساير المحال فإنها واجبات
وعليه فلو رفع بعضها حال الذكر فإن كان عمدا بطل الذكر لعدم وقوعه في محله، وأبطل الصلاة للزوم الزيادة العمدية، إذ قد أتى بالذكر بقصد الجزئية كما هو الفرض، ولم يكن جزءا وهو معنى الزيادة، وإن كان سهوا وجب التدارك لبقاء المحل ما لم يرفع جبهته كما هو ظاهر.
(2): لعدم الدليل على مانعية هذا الرفع، والمراجع أصالة البراءة، والظاهر أنه لا اشكال في الحكم، كما لا خلاف. نعم حكي في الجواهر عن بعض المشايخ التوقف فيه أو الجزم بالبطلان وليس له وجه ظاهر عدا تخيل الحاق ساير المساجد بالجبهة. فكما لا يجوز رفعها ووضعها لاستلزام زيادة السجود فكذا ساير الأعضاء.
لكنه كما ترى واضح البطلان لما عرفت من أن المدار في صدق السجود وتعدده بوضع الجبهة ورفها دون ساير المحال فإنها واجبات