____________________
(فارفع يديك وكبر ثم اركع (1) وفي الثالثة (إذا كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع (2).
فإنها: كما ترى ظاهرة في وجوب التكبير قائما ولو بعد تقييد اطلاق الصحيح الأخير - لو كان له اطلاق - بما تقدمه من الصحاح.
وبإزاء هذه الروايات روايات أخر صريحة في استحباب هذا التكبير، وبها ترفع اليد عن ظاهر تلك الصحاح وتحمل على أصل الرجحان.
منها: رواية أبي بصير المعبر عنها في مصباح الفقيه بالموثقة، قال: سألته عن أدنى ما يجزي في الصلاة من التكبير؟ قال: تكبيرة واحدة (3) فإنها صريحة في أن التكبير الواجب في الصلاة إنما هي تكبيرة واحدة لا غير، وليس هي إلا تكبيرة الاحرام للمفروغية عن وجوبها.
ومنها: صحيحة زرارة قال قال أبو جعفر (ع): إذا كنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله أو لم تكبر أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها (4) فإن الاجتزاء بما يأتي به في مفتتح صلاته من التكبيرات المقررة في محلها آية عدم كون تلك التكبيرات المقررة - ومنها تكبيرة الركوع - بواجبه، وإلا لما جاز تركها إلا إذا كانت واجبة بالوجوب التخييري
فإنها: كما ترى ظاهرة في وجوب التكبير قائما ولو بعد تقييد اطلاق الصحيح الأخير - لو كان له اطلاق - بما تقدمه من الصحاح.
وبإزاء هذه الروايات روايات أخر صريحة في استحباب هذا التكبير، وبها ترفع اليد عن ظاهر تلك الصحاح وتحمل على أصل الرجحان.
منها: رواية أبي بصير المعبر عنها في مصباح الفقيه بالموثقة، قال: سألته عن أدنى ما يجزي في الصلاة من التكبير؟ قال: تكبيرة واحدة (3) فإنها صريحة في أن التكبير الواجب في الصلاة إنما هي تكبيرة واحدة لا غير، وليس هي إلا تكبيرة الاحرام للمفروغية عن وجوبها.
ومنها: صحيحة زرارة قال قال أبو جعفر (ع): إذا كنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله أو لم تكبر أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها (4) فإن الاجتزاء بما يأتي به في مفتتح صلاته من التكبيرات المقررة في محلها آية عدم كون تلك التكبيرات المقررة - ومنها تكبيرة الركوع - بواجبه، وإلا لما جاز تركها إلا إذا كانت واجبة بالوجوب التخييري