____________________
الركن في المقام هو مسمى السجود. فلو أخل به رأسا عمدا أو سهوا بطلت الصلاة وأما من طرف الزيادة، فحكمه صحة وفسادا خارج عن شأن الركنية وأجنبي عنه بالكلية. نعم دل الدليل على البطلان بزيادة السجدتين، والصحة بزيادة السجدة الواحدة، وكل ذلك لا مساس له بحديث الركنية بوجه.
وأما مستند الحكم في المسألة. أما من حيث النقيصة والزيادة العمديتين فظاهر، كما هو الشأن في بقية الأجزاء وأما الاخلال السهوي فمستند البطلان في ترك السجدتين عقد الاستثناء في حديث لا تعاد مضافا إلى حديث التثليث الذي عد فيه فيه السجود من مقومات الصلاة، بحيث تنتفي الماهية بانتفائه. ومستنده في زيادتهما اطلاق مثل قوله (ع): من زاد في صلاته فعليه الإعادة فإن هذا الاطلاق وإن قيد بما ستعرف لكنه لا مقيد له في محل الكلام، ومقتضاه عدم الفرق بين العمد والسهو.
وأما الصحة بزيادة السجدة الواحدة فللروايات الدالة عليها المقيدة للاطلاق المزبور التي منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة قال لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة.
وأما الصحة بنقيصتها فلروايات أخرى دلت عليها أيضا وقد تضمنت وجوب التدارك إن كان التذكر قبل الدخول في الركوع وإلا فيقضيها بعد الصلاة:
وأما مستند الحكم في المسألة. أما من حيث النقيصة والزيادة العمديتين فظاهر، كما هو الشأن في بقية الأجزاء وأما الاخلال السهوي فمستند البطلان في ترك السجدتين عقد الاستثناء في حديث لا تعاد مضافا إلى حديث التثليث الذي عد فيه فيه السجود من مقومات الصلاة، بحيث تنتفي الماهية بانتفائه. ومستنده في زيادتهما اطلاق مثل قوله (ع): من زاد في صلاته فعليه الإعادة فإن هذا الاطلاق وإن قيد بما ستعرف لكنه لا مقيد له في محل الكلام، ومقتضاه عدم الفرق بين العمد والسهو.
وأما الصحة بزيادة السجدة الواحدة فللروايات الدالة عليها المقيدة للاطلاق المزبور التي منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة قال لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة.
وأما الصحة بنقيصتها فلروايات أخرى دلت عليها أيضا وقد تضمنت وجوب التدارك إن كان التذكر قبل الدخول في الركوع وإلا فيقضيها بعد الصلاة: