____________________
بينها وبين الاتيان في مفتتح الصلاة وهو خلاف المفروض، ولم يدعه أحد أيضا.
ومنها: رواية الفضل بن شاذان في حديث... فلما إن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحب الله أن تؤدي السنة على جهة ما يؤدي به الفرض (1). فإنها صريحة في أن الفرض إنما هو تكبيرة الاحرام وما عدها سنة مستحبة، فتكون هذه الروايات قرينة على عدم إرادة ظاهر تلك الصحاح من الوجوب، بل الثابت أصل الرجحان. وبما أن الصحيحة الثالثة من صحاح زرارة مطلقة شاملة لحال الهوي، وما عداها مقيدة بحال الانتصاب، ومن المعلوم عدم جريان قانون حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات فلا محالة يكون أصل التكبيرة ولو في حال الهوي مستحبا، واتيانها حال الانتصاب أفضل الأفراد، كما هو القول الثاني، هذا - ولكن للمناقضة في هذه الروايات سندا أو دلالة، أو هما معا مجال واسع فلا تصلح لأن تكون قرينة على إرادة خلاف الظاهر من تلك الصحاح لترفع اليد عنها.
أما رواية أبي بصير ففيها أولا إنها ضعيفة السند بمحمد بن سنان إذا فتعبير المحقق الهمداني (قده) عنه بالموثقة في غير محله.
وثانيا: ما ذكره المحقق المزبور (قده) من استبعاد أن يكون السؤال ناظرا إلى الاستفهام عن حال التكبيرات المستقلة المشروعة في الصلاة في مواضع مختلفة من أنها هل هي بأسرها واجبة، أو أنه يجوز ترك بعضها لعدم وقوع التعبير عن ذلك هذه العبارة مضافا إلى
ومنها: رواية الفضل بن شاذان في حديث... فلما إن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحب الله أن تؤدي السنة على جهة ما يؤدي به الفرض (1). فإنها صريحة في أن الفرض إنما هو تكبيرة الاحرام وما عدها سنة مستحبة، فتكون هذه الروايات قرينة على عدم إرادة ظاهر تلك الصحاح من الوجوب، بل الثابت أصل الرجحان. وبما أن الصحيحة الثالثة من صحاح زرارة مطلقة شاملة لحال الهوي، وما عداها مقيدة بحال الانتصاب، ومن المعلوم عدم جريان قانون حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات فلا محالة يكون أصل التكبيرة ولو في حال الهوي مستحبا، واتيانها حال الانتصاب أفضل الأفراد، كما هو القول الثاني، هذا - ولكن للمناقضة في هذه الروايات سندا أو دلالة، أو هما معا مجال واسع فلا تصلح لأن تكون قرينة على إرادة خلاف الظاهر من تلك الصحاح لترفع اليد عنها.
أما رواية أبي بصير ففيها أولا إنها ضعيفة السند بمحمد بن سنان إذا فتعبير المحقق الهمداني (قده) عنه بالموثقة في غير محله.
وثانيا: ما ذكره المحقق المزبور (قده) من استبعاد أن يكون السؤال ناظرا إلى الاستفهام عن حال التكبيرات المستقلة المشروعة في الصلاة في مواضع مختلفة من أنها هل هي بأسرها واجبة، أو أنه يجوز ترك بعضها لعدم وقوع التعبير عن ذلك هذه العبارة مضافا إلى