____________________
أنه لا يجديه حينئذ الجواب بأنها واحدة أو اثنتان أو ثلاث في تمييز واجبها عن غيره حتى تترتب عليه ثمرة علية. فالظاهر أن المسؤول عنه هو أدنى ما يجزي من التكبير في افتتاح الصلاة لا في مجموعها كي يعم ثل تكبير الركوع والسجود.
ويؤيد ذلك: صحيح زرارة حيث قيد فيه بالتكبيرات الافتتاحية قال: (أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات أحسن وسبع أفضل (1).
وأما صحيحة زرارة: فهي قوية السند، وظاهرة الدلالة إلا أن هذا على رواية الصدوق، ولكن الشيخ في التهذيب ذكرها بعنوان (ولم تكبر) بالعطف بالواو لا بأو. وعليه فيكون الحكم بالاجزاء مختصا بفرض النسيان ولا يشمل فرض العمد كي يستفاد منه الاستحباب. وبما أنه لم يعلم الصواب منهما وأن الصادر منه عليه السلام أيهما فلا محالة تكون الرواية مجملة غير صالحة للاستدلال بها.
وأما رواية الفضل: فهي من حيث الدلالة وإن لم يكن بها بأس (2)، إلا أنها من حيث السند ضعيفة لضعف طريق الصدوق إلى الفضل.
فظهر أنه ليس هناك ما يوجب أن يرفع اليد به عن ظواهر تلك الصحاح، بل هي باقية على حجيتها، ولذا مال صاحب الحدائق إلى الوجوب لولا قيام الاجماع على عدمه وتوقف صاحب المدارك في الحكم.
ويؤيد ذلك: صحيح زرارة حيث قيد فيه بالتكبيرات الافتتاحية قال: (أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات أحسن وسبع أفضل (1).
وأما صحيحة زرارة: فهي قوية السند، وظاهرة الدلالة إلا أن هذا على رواية الصدوق، ولكن الشيخ في التهذيب ذكرها بعنوان (ولم تكبر) بالعطف بالواو لا بأو. وعليه فيكون الحكم بالاجزاء مختصا بفرض النسيان ولا يشمل فرض العمد كي يستفاد منه الاستحباب. وبما أنه لم يعلم الصواب منهما وأن الصادر منه عليه السلام أيهما فلا محالة تكون الرواية مجملة غير صالحة للاستدلال بها.
وأما رواية الفضل: فهي من حيث الدلالة وإن لم يكن بها بأس (2)، إلا أنها من حيث السند ضعيفة لضعف طريق الصدوق إلى الفضل.
فظهر أنه ليس هناك ما يوجب أن يرفع اليد به عن ظواهر تلك الصحاح، بل هي باقية على حجيتها، ولذا مال صاحب الحدائق إلى الوجوب لولا قيام الاجماع على عدمه وتوقف صاحب المدارك في الحكم.