____________________
متكلم، تكلمت ونحوها ومصدرها (التكلم) ولا ريب في صدقه على الحرف الواحد الصادر من أي لافظ ولو غير شاعر من غير قصد التفهيم كالنائم والمغمى عليه والصبي فيقال من غير أية عناية أنه تكلم بكذا فلم يؤخذ في مفهومه العرفي لا التركيب ولا الوضع على أنه تدل على البطلان في المهمل معتبرة طلحة بن زيد: (من أن في صلاته فقد تكلم) (1).
فإن الرجل وإن كان عاميا إلا أن الشيخ (قده) ذكر أن كتابه معتبر ولا معنى لاعتبار الكتاب إلا كون صاحب ممن يعتمد عليه.
فالسند إذا معتبر، كما أن الدلالة أيضا تامة ضرورة أن الأنين الصادر من المريض غير مقصود به التفهيم، فهو من التكلم بالمهمل طبعا.
وملخص الكلام أن المأخوذ في نصوص المقام هو عنوان (التكلم) وهو صادق حتى لدى صدور حرف واحد كما يفصح عنه ما اشتهر في المحاورات من قولهم: (لا أتكلم معك حتى بحرف واحد) الكاشف عن أن الحرف الواحد أيضا مصداق للتكلم، ومن ثم أشير إلى الفرد الخفي منه، فلا يعتبر في صدقه التعدد فضلا عن الوضع.
نعم بناءا على المشهور من أن الموضع للحكم هو عنوان (الكلام) فبما أن مفهومه مجمل لتردده بين المؤلف من حرفين فصاعدا كما عليه المشهور وبين الأعم منه ومن غيره فيصدق على الحرف الواحد أيضا كما عن جماعة آخرين فلا مناص من الاقتصار في مثله على المقدار المتيقن الذي يقطع معه بالبطلان وهو ما تألف من حرفين فصاعدا، والرجوع في الزائد عليه إلى الأصل، ولو بنى على ترجيح الأول فالأمر أوضح.
فإن الرجل وإن كان عاميا إلا أن الشيخ (قده) ذكر أن كتابه معتبر ولا معنى لاعتبار الكتاب إلا كون صاحب ممن يعتمد عليه.
فالسند إذا معتبر، كما أن الدلالة أيضا تامة ضرورة أن الأنين الصادر من المريض غير مقصود به التفهيم، فهو من التكلم بالمهمل طبعا.
وملخص الكلام أن المأخوذ في نصوص المقام هو عنوان (التكلم) وهو صادق حتى لدى صدور حرف واحد كما يفصح عنه ما اشتهر في المحاورات من قولهم: (لا أتكلم معك حتى بحرف واحد) الكاشف عن أن الحرف الواحد أيضا مصداق للتكلم، ومن ثم أشير إلى الفرد الخفي منه، فلا يعتبر في صدقه التعدد فضلا عن الوضع.
نعم بناءا على المشهور من أن الموضع للحكم هو عنوان (الكلام) فبما أن مفهومه مجمل لتردده بين المؤلف من حرفين فصاعدا كما عليه المشهور وبين الأعم منه ومن غيره فيصدق على الحرف الواحد أيضا كما عن جماعة آخرين فلا مناص من الاقتصار في مثله على المقدار المتيقن الذي يقطع معه بالبطلان وهو ما تألف من حرفين فصاعدا، والرجوع في الزائد عليه إلى الأصل، ولو بنى على ترجيح الأول فالأمر أوضح.