____________________
الضرورة حسبما سمعت معارضة في موردها بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد حتى أخرج الريح من بطنه ثم عاد إلى المسجد فصلى فلم يتوضأ هل يجزيه ذلك؟ قال: لا يجزيه حتى يتوضأ ولا يعتد بشئ مما صلى (1) والمرجع بعد التساقط اطلاقات مبطلية الحدث في الأثناء كما عرفت.
أضف إلى ذلك أن الروايتين في أنفسهما غير صالحتين للاستدلال لتضمنهما عدم البطلان حتى مع استدبار القبلة. وهذا لا قاتل به، بل مخالف لضرورة الفقه، على أن الثانية دلت على جواز سهو النبي صلى الله عليه وآله وهو أيضا كما ترى.
فتحصل: أن البطلان في صورة العمد مما لا ينبغي التردد فيه.
(1): لاطلاق الأخبار ومعاقد الاجماع، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه صريحا. نعم نسب إلى بعضهم - كما حكاه في الشرائع - عدم البطلان لو أحدث سهوا، ولكن الظاهر على ما أشار إليه المحقق الهمداني (قده) أن مرادهم بالحدث السهوي في المقام ما يقابل العمد أي الخارج اضطرار أو بلا اختيار فيختص بمن سبقه الحدث - لا السهو عن كونه في الصلاة مع اختيارية الحدث الذي هو محل الكلام وذلك مضافا إلى ظهور عبايرهم في ذلك أنه لم ترد الصحة مع السهو حتى في رواية ضعيفة ليتوهم منها ذلك فلاحظ.
أضف إلى ذلك أن الروايتين في أنفسهما غير صالحتين للاستدلال لتضمنهما عدم البطلان حتى مع استدبار القبلة. وهذا لا قاتل به، بل مخالف لضرورة الفقه، على أن الثانية دلت على جواز سهو النبي صلى الله عليه وآله وهو أيضا كما ترى.
فتحصل: أن البطلان في صورة العمد مما لا ينبغي التردد فيه.
(1): لاطلاق الأخبار ومعاقد الاجماع، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه صريحا. نعم نسب إلى بعضهم - كما حكاه في الشرائع - عدم البطلان لو أحدث سهوا، ولكن الظاهر على ما أشار إليه المحقق الهمداني (قده) أن مرادهم بالحدث السهوي في المقام ما يقابل العمد أي الخارج اضطرار أو بلا اختيار فيختص بمن سبقه الحدث - لا السهو عن كونه في الصلاة مع اختيارية الحدث الذي هو محل الكلام وذلك مضافا إلى ظهور عبايرهم في ذلك أنه لم ترد الصحة مع السهو حتى في رواية ضعيفة ليتوهم منها ذلك فلاحظ.