(مسألة 2): إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي (1) بالصلاة تجب للتشهد. نعم ذكره في ضمن
____________________
اسمه صلى الله عليه وآله ثانيا قبل الصلاة عليه، أما بعدها فلا شبهة في التكرار لحصول موجب جديد، ولا وجه للاكتفاء بما سبق. فمحل الكلام ما إذا لم تتخلل الصلاة بين الذكرين فهل يجب التكرار - حينئذ - أو يستحب على الخلاف المتقدم استنادا إلى أصالة عدم التداخل؟
الظاهر العدم لانسباق العموم الزماني من قوله (ع): (كلما ذكرته) في الصحيحة المتقدمة التي هي عمدة المستند في المسألة لا الأفرادي أي في كل زمان عرفي ذكر اسمه يصلى عليه لا أنه يصلى لكل فرد من أفراد الذكر. إذا فموضوع الصلاة إنما هو طبيعي الذكر لا أفراده، ومقتضاه الاجتزاء بصلاة واحدة فلاحظ.
(1): بل يكتفي فإن التداخل في المسببات وإن كان على خلاف الأصل، فلا يجوز الاكتفاء بغسل واحد عن الجنابة وعن مس الميت ما لم يقم عليه دليل بالخصوص، إلا أنا ذكرنا في محله أن النسبة بينها إذا كانت عموما من وجه إما في الموضوع كالأمر باكرام العالم تارة وباكرام الهاشمي أخرى، أو في المتعلق كالأمر بصلاة الغفيلة وبنافلة المغرب - ومنه المقام - جاز الاكتفاء بمجمع العنوانين أخذا باطلاق كل من الدليلين وتمام الكلام في محله.
الظاهر العدم لانسباق العموم الزماني من قوله (ع): (كلما ذكرته) في الصحيحة المتقدمة التي هي عمدة المستند في المسألة لا الأفرادي أي في كل زمان عرفي ذكر اسمه يصلى عليه لا أنه يصلى لكل فرد من أفراد الذكر. إذا فموضوع الصلاة إنما هو طبيعي الذكر لا أفراده، ومقتضاه الاجتزاء بصلاة واحدة فلاحظ.
(1): بل يكتفي فإن التداخل في المسببات وإن كان على خلاف الأصل، فلا يجوز الاكتفاء بغسل واحد عن الجنابة وعن مس الميت ما لم يقم عليه دليل بالخصوص، إلا أنا ذكرنا في محله أن النسبة بينها إذا كانت عموما من وجه إما في الموضوع كالأمر باكرام العالم تارة وباكرام الهاشمي أخرى، أو في المتعلق كالأمر بصلاة الغفيلة وبنافلة المغرب - ومنه المقام - جاز الاكتفاء بمجمع العنوانين أخذا باطلاق كل من الدليلين وتمام الكلام في محله.