____________________
سيما بعد عدم التوظيف وجواز الاكتفاء بالتسبيح أو التسمية أو بعض الآيات - كما سيجئ - بل العامة بأنفسهم يقرأون بعض الآيات بعد الفراغ من الحمد فكيف تتصور التقية مع هذه الحالة. هذا في الصلوات الجهرية، وأما في الاخفاتية فالأمر أوضح كما لا يخفى.
ثالثها: ما اتفق عليه النص والفتوى من نفي القنوت عن صلاة الميت مع وضوح تقوم هذه الصلاة بالدعاء بل ليست حقيقتها إلا ذلك، وهذا خير دليل على مغايرة القنوت مع الدعاء المطلق، إذ لا يكاد يستقيم النفي المزبور من دون ذلك.
رابعها: دلالة بعض النصوص الخاصة عليه.
فمنها: موثقة عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون، فقال: رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنك تركع (1). ودلالتها من وجهين:
أحدهما: قوله (ع): (يجزي) فإن فيه دلالة واضحة على اعتبار رفع اليدين في أداء وظيفة القنوت غير أنه لما لم يتمكن منه لمكان التقية يجتزى عنه برفعهما موهما إرادة التكبير للركوع قاصدا أداء مسمى القنوت.
ثانيهما: قول السائل (وخلفي مخالفون) فإنه كالصريح في اعتبار رفع اليدين في مفهوم القنوت وأنه به قوامه ومن ثم يخاف من المخالفين، وإلا فقد عرفت أن الدعاء المطلق لم يكن موردا للتقية ومنها: موثقة علي بن محمد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله عن القنوت، فكتب إذا كانت ضرورة شديدة
ثالثها: ما اتفق عليه النص والفتوى من نفي القنوت عن صلاة الميت مع وضوح تقوم هذه الصلاة بالدعاء بل ليست حقيقتها إلا ذلك، وهذا خير دليل على مغايرة القنوت مع الدعاء المطلق، إذ لا يكاد يستقيم النفي المزبور من دون ذلك.
رابعها: دلالة بعض النصوص الخاصة عليه.
فمنها: موثقة عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون، فقال: رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنك تركع (1). ودلالتها من وجهين:
أحدهما: قوله (ع): (يجزي) فإن فيه دلالة واضحة على اعتبار رفع اليدين في أداء وظيفة القنوت غير أنه لما لم يتمكن منه لمكان التقية يجتزى عنه برفعهما موهما إرادة التكبير للركوع قاصدا أداء مسمى القنوت.
ثانيهما: قول السائل (وخلفي مخالفون) فإنه كالصريح في اعتبار رفع اليدين في مفهوم القنوت وأنه به قوامه ومن ثم يخاف من المخالفين، وإلا فقد عرفت أن الدعاء المطلق لم يكن موردا للتقية ومنها: موثقة علي بن محمد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله عن القنوت، فكتب إذا كانت ضرورة شديدة