____________________
فأفتيهم بالتقية (1).
فإنها صريحة في أن الحكم الواقعي هو ثبوت القنوت في جميع الفرائض وأن التخصيص بالجهرية مبني على التقية.
ومنها: موثقة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن القنوت في الصلوات الخمس، فقال: اقنت فيهن جميعا، قال وسألت أبا عبد الله (ع) بعد ذلك عن القنوت، فقال لي: أما ما جهرت به فلا تشك. (شك) (2) ومنها: موثقة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: القنوت في كل الصلوات. قال محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد الله (ع) فقال أما ما لا يشك فيه فيما جهر فيه بالقراءة (3) فإن التعبير بنفي الشك لا يناسب إلا التقية كما لا يخفى.
خامسها: وهو العمدة - موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس شئ عليه، وليس له أن يدعه متعمدا (4).
فإن النهي عن الترك عامدا ظاهر في الوجوب، فهي واضحة الدلالة على وجوب القنوت في جميع الصلوات كما أنها تامة السند.
إلا أنه لم يكن بد من رفع اليد عن هذا الظهور، وكذا ظهور سائر الأخبار المتقدمة - لو سلم ظهورها في الوجوب - لقرائن عديدة
فإنها صريحة في أن الحكم الواقعي هو ثبوت القنوت في جميع الفرائض وأن التخصيص بالجهرية مبني على التقية.
ومنها: موثقة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن القنوت في الصلوات الخمس، فقال: اقنت فيهن جميعا، قال وسألت أبا عبد الله (ع) بعد ذلك عن القنوت، فقال لي: أما ما جهرت به فلا تشك. (شك) (2) ومنها: موثقة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: القنوت في كل الصلوات. قال محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد الله (ع) فقال أما ما لا يشك فيه فيما جهر فيه بالقراءة (3) فإن التعبير بنفي الشك لا يناسب إلا التقية كما لا يخفى.
خامسها: وهو العمدة - موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس شئ عليه، وليس له أن يدعه متعمدا (4).
فإن النهي عن الترك عامدا ظاهر في الوجوب، فهي واضحة الدلالة على وجوب القنوت في جميع الصلوات كما أنها تامة السند.
إلا أنه لم يكن بد من رفع اليد عن هذا الظهور، وكذا ظهور سائر الأخبار المتقدمة - لو سلم ظهورها في الوجوب - لقرائن عديدة