____________________
عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: لا قبله ولا بعده (1).
ونحوها روايته الأخرى قال؟ قلت لأبي عبد الله (ع) قنوت الجمعة في الأولى قبل الركوع؟ وفي الثانية بعد الركوع؟ فقال:
لا قبل ولا بعد (2). فقد استدل بهما غير واحد على عدم الوجوب بتقريب أن السؤال لم يكن عن المشروعية. كيف وهي واضحة جلية في الجمعة وفي غيرها. بل عن الوجوب وقد تضمنتا صريحا نفيه على سبيل الاطلاق.
ويندفع مضافا إلى ضعف السند فإن عبد الملك لم يوثق بقصور الدلالة، إذ السؤال لم يكن لا عن الوجوب ولا عن المشروعية، بل عن محمل القنوت وأنه قبل الركوع أو بعده فالإجابة عنه بالنفي المطلق بعد وضوح ثبوت المشروعية ولو في الجملة نصا وفتوى محمولة على التقية لا محالة فلا يمكن الاستدلال بهما.
الثالثة: معتبرة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (ع) قال:
من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (3).
ولا يقدح اشتمال السند على محمد بن عيسى بن عبيد فإنه ثقة على الأقوى، ونحوها معتبرته الأخرى المتقدمة (4) فإن في تقييد الترك الممنوع عنه بالرغبة دلالة واضحة على أن ترك القنوت في نفسه لا ضير فيه وإنما الضير في اسناد هذا الترك إلى الاعراض والرغبة
ونحوها روايته الأخرى قال؟ قلت لأبي عبد الله (ع) قنوت الجمعة في الأولى قبل الركوع؟ وفي الثانية بعد الركوع؟ فقال:
لا قبل ولا بعد (2). فقد استدل بهما غير واحد على عدم الوجوب بتقريب أن السؤال لم يكن عن المشروعية. كيف وهي واضحة جلية في الجمعة وفي غيرها. بل عن الوجوب وقد تضمنتا صريحا نفيه على سبيل الاطلاق.
ويندفع مضافا إلى ضعف السند فإن عبد الملك لم يوثق بقصور الدلالة، إذ السؤال لم يكن لا عن الوجوب ولا عن المشروعية، بل عن محمل القنوت وأنه قبل الركوع أو بعده فالإجابة عنه بالنفي المطلق بعد وضوح ثبوت المشروعية ولو في الجملة نصا وفتوى محمولة على التقية لا محالة فلا يمكن الاستدلال بهما.
الثالثة: معتبرة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (ع) قال:
من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (3).
ولا يقدح اشتمال السند على محمد بن عيسى بن عبيد فإنه ثقة على الأقوى، ونحوها معتبرته الأخرى المتقدمة (4) فإن في تقييد الترك الممنوع عنه بالرغبة دلالة واضحة على أن ترك القنوت في نفسه لا ضير فيه وإنما الضير في اسناد هذا الترك إلى الاعراض والرغبة