____________________
أو أخروية فلا ريب في عدم وجوبه في القنوت لجواز الاقتصار على مجرد التسبيح كما نطقت به جملة من النصوص.
وإن أريد به معناه العام الشامل لمطلق الذكر فهو صادق على ذكرى الركوع والسجود وعلى القراءة والتشهد. فلا دليل على أن يكون المراد خصوص ما يقع في حال القنوت.
مع أن الذكر بالمعنى الأول منطبق على الصلاة على محمد وآله الواقعة بعد التشهد فإنها أيضا نوع من طلب الحاجة ولا اشكال في وجوبها.
ثالثها: النصوص الآمرة بالقنوت في جميع الصلوات.
كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن القنوت فقال: في كل صلاة فريضة ونافلة.
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنه قال: القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة.
وما رواه الصدوق: في العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: والقنوت سنة واجبة في في الغداة، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء الآخرة.
وما رواه في الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد في حديث شرايع الدين قال: والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة. (1) ويندفع بأن الصحيحتين ناظرتان إلى المشروعية - التي كثر السؤال عنها في لسان الأخبار - لا إلى الوجوب كما يفصح عنه عطف النافلة على الفريضة في إحداهما، وعطف التطوع عليها في الأخرى، فإن
وإن أريد به معناه العام الشامل لمطلق الذكر فهو صادق على ذكرى الركوع والسجود وعلى القراءة والتشهد. فلا دليل على أن يكون المراد خصوص ما يقع في حال القنوت.
مع أن الذكر بالمعنى الأول منطبق على الصلاة على محمد وآله الواقعة بعد التشهد فإنها أيضا نوع من طلب الحاجة ولا اشكال في وجوبها.
ثالثها: النصوص الآمرة بالقنوت في جميع الصلوات.
كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن القنوت فقال: في كل صلاة فريضة ونافلة.
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنه قال: القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة.
وما رواه الصدوق: في العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: والقنوت سنة واجبة في في الغداة، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء الآخرة.
وما رواه في الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد في حديث شرايع الدين قال: والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة. (1) ويندفع بأن الصحيحتين ناظرتان إلى المشروعية - التي كثر السؤال عنها في لسان الأخبار - لا إلى الوجوب كما يفصح عنه عطف النافلة على الفريضة في إحداهما، وعطف التطوع عليها في الأخرى، فإن