____________________
وفيه: إن ورودها في مقام التفسير غير واضح إذ لم يؤمر في الآية الشريفة بالقنوت في الصلاة ليكون عمله صلى الله عليه وآله تفسيرا لها، ولعله من باب التطبيق حيث إن القنوت في الصلاة من أحد مصاديق كلي الدعاء والخشوع له سبحانه فتكون فعله صلى الله عليه وآله الصادر منه امتثالا للآية الشريفة حكمة لتشريع القنوت المصطلح فأصبح سنة متبعة.
ثانيها: صحيحة زرارة أنه سأل أبا جعفر (ع) عن الفرض في الصلاة فقال: الوقت والطهور، والقبلة، والتوجه، والركوع والسجود، والدعاء، قلت: ما سوى ذلك؟ قال: سنة في فريضة (1) وقد رواها الشيخ والكليني بسند صحيح وأسندها في الحدائق (2) إلى الصدوق في الفقيه، ولعله سهو من قلمه الشريف حيث لم نعثر عليها فيه كما نبه عليه المعلق.
نعم رواها في الخصال باسناده عن الأعمش عن الصادق (ع) مع اختلاف يسير وسند غير صحيح وقد أشار إلى صدرها في الوسائل باب 1 من أبواب القنوت، حديث 6.
وكيفما كان: فقد دلت الصحيحة على وجوب الدعاء في الصلاة وحيث إن من المقطوع به عدم وجوبه في غير حال القنوت فلا جرم يراد به ذلك.
وقد أجاب عنه المحقق الهمداني (قده) تبعا لصاحب الحدائق بما هو في غاية الجودة، وهو أنه إن أريد من الدعاء معناه المصطلح المقابل للذكر من التكبير والتسبيح ونحوهما أعني طلب حاجة دنيوية
ثانيها: صحيحة زرارة أنه سأل أبا جعفر (ع) عن الفرض في الصلاة فقال: الوقت والطهور، والقبلة، والتوجه، والركوع والسجود، والدعاء، قلت: ما سوى ذلك؟ قال: سنة في فريضة (1) وقد رواها الشيخ والكليني بسند صحيح وأسندها في الحدائق (2) إلى الصدوق في الفقيه، ولعله سهو من قلمه الشريف حيث لم نعثر عليها فيه كما نبه عليه المعلق.
نعم رواها في الخصال باسناده عن الأعمش عن الصادق (ع) مع اختلاف يسير وسند غير صحيح وقد أشار إلى صدرها في الوسائل باب 1 من أبواب القنوت، حديث 6.
وكيفما كان: فقد دلت الصحيحة على وجوب الدعاء في الصلاة وحيث إن من المقطوع به عدم وجوبه في غير حال القنوت فلا جرم يراد به ذلك.
وقد أجاب عنه المحقق الهمداني (قده) تبعا لصاحب الحدائق بما هو في غاية الجودة، وهو أنه إن أريد من الدعاء معناه المصطلح المقابل للذكر من التكبير والتسبيح ونحوهما أعني طلب حاجة دنيوية