____________________
القراءة لبقاء محلها ولا ضير في زيادة التسبيحات فإنها زيادة سهوية لجزء غير ركني، وحيث إن الواجب هو الاتيان بذوات الركعات لا بوصفها العنواني من الأولية والثانوية ونحوهما لأنها ملحوظة داعية إلى العمل لا قيدا في موضع الامتثال فلا يضره قصد الخلاف وهكذا في المورد الثاني فيجتزي بالقراءة ولا حاجة إلى التسبيحات بعد أن كان مخيرا بينهما وقد أتى بأحد العدلين ولو من غير التفات، وإن كان التذكر بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته في كلا الموردين ولا شئ عليه، إذ غايته أنه ترك القراءة في المورد الأول وزاد السورة والقنوت في المورد الثاني، ولا بأس بذلك بعد أن كان سهوا وقد عرفت عدم اعتبار قصد خصوصية الركعة بعنوانها وإنما الواجب هو ذاتها وقد أتى بها على وجه شرعي غايته أنه اشتبه في التطبيق فتخيل أنها الثالثة فبانت ثانية فكان من تخلف الداعي والخطأ في التطبيق ولا ضير فيه.
(1): لما عرفت من أن الواجب إنما هو الاتيان بذات السجدتين من غير مدخل لوصف الأولية والثانوية.
(1): لما عرفت من أن الواجب إنما هو الاتيان بذات السجدتين من غير مدخل لوصف الأولية والثانوية.