____________________
ولا ينبغي الاقعاء في موضع التشهد، إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس (1). وبرواية عمرو بن جميع قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): (لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين إلا من علة لأن المقعي ليس بجالس إنما جلس بعضه على بعض، والاقعاء أن يضع الرجل ألييه على عقبيه في تشهديه فأما الأكل مقعيا فلا بأس به لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أكل مقعيا (2).
ولا يخفى أن الاقعاء بالمعنى اللغوي غير مشمول لشئ من الروايتين وذلك من جهة التعليل فيهما بأن المقعي ليس بجالس مع أن الاقعاء بمعنى وضع الأليين على الأرض منتصب الساق والفخذ يكون من أظهر أفراد الجلوس، فلا يكون هذا الفرد مشمولا للروايتين، ويؤيده تفسير الاقعاء في ذيل رواية عمرو بن جميع بالمعنى المصطلح عند الفقهاء. فلا دليل على عدم جواز ذلك حال التشهد، اللهم إلا أن يكون الوجه هو الشهرة الفتوائية وهو أمر آخر، وإلا فلا دليل بحسب النصوص.
وأما الاقعاء بهذا المعنى فظاهر هاتين الروايتين هو الحرمة، وليس بإزائهما ما يدل بالخصوص على الجواز ليكون مقتضى الجمع بينهما هو الكراهة كما كان هو الحال بالنسبة إلى ما بين السجدتين سوى
ولا يخفى أن الاقعاء بالمعنى اللغوي غير مشمول لشئ من الروايتين وذلك من جهة التعليل فيهما بأن المقعي ليس بجالس مع أن الاقعاء بمعنى وضع الأليين على الأرض منتصب الساق والفخذ يكون من أظهر أفراد الجلوس، فلا يكون هذا الفرد مشمولا للروايتين، ويؤيده تفسير الاقعاء في ذيل رواية عمرو بن جميع بالمعنى المصطلح عند الفقهاء. فلا دليل على عدم جواز ذلك حال التشهد، اللهم إلا أن يكون الوجه هو الشهرة الفتوائية وهو أمر آخر، وإلا فلا دليل بحسب النصوص.
وأما الاقعاء بهذا المعنى فظاهر هاتين الروايتين هو الحرمة، وليس بإزائهما ما يدل بالخصوص على الجواز ليكون مقتضى الجمع بينهما هو الكراهة كما كان هو الحال بالنسبة إلى ما بين السجدتين سوى