____________________
خصوص هذا المورد. وهذا حكم آخر إما أن يلتزم به كما صنعه الصدوق أو يحمل على التقية، وسيجئ الكلام حوله في بحث الخلل إن شاء الله تعالى.
وأما نفس التشهد فلا دلالة فيها على عدم وجوبه كي تعارض النصوص السابقة، بل هي بالدلالة على الوجوب أولى من الدلالة على العدم، ولذا لم يسوغ (ع) في تركه، بل أمره بالاتيان بعد تحصيل الطهارة وإن كان في بيته أو حيثما شاء، وظاهر الأمر الوجوب، فتخرج الصحيحة عن المعارضة إلى المعاضدة. فاستظهار الخلاف منها كنسبته إلى الصدوق كلاهما في غير محله.
وعلى الجملة فالصحيحة لا تعارض إلا النصوص الدالة باطلاقها على ناقضية الحدث وللعلاج بينهما مقام آخر لا نصوص المقام.
ومنها: موثقة عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله (ع):
الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير، فقال: تمت صلاته، وأما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد (1).
وهي كسابقتها توهما وجوابا غير أنها عليها بقوله (ع):
التشهد سنة، فقد يتوهم من التعبير بالسنة الاستحباب وهو كما ترى فإن هذا الاطلاق اصطلاح محدث من الفقهاء دارج في ألسنتهم.
وأما في لسان الأخبار فهو بمعنى ما سنه النبي صلى الله عليه وآله في قبال ما فرضه الله تعالى فلا ينافي الوجوب، وقد أطلق لفظ السنة على القراءة والتشهد في ذيل حديث لا تعاد وغيره مع أن القراءة واجبة بلا اشكال
وأما نفس التشهد فلا دلالة فيها على عدم وجوبه كي تعارض النصوص السابقة، بل هي بالدلالة على الوجوب أولى من الدلالة على العدم، ولذا لم يسوغ (ع) في تركه، بل أمره بالاتيان بعد تحصيل الطهارة وإن كان في بيته أو حيثما شاء، وظاهر الأمر الوجوب، فتخرج الصحيحة عن المعارضة إلى المعاضدة. فاستظهار الخلاف منها كنسبته إلى الصدوق كلاهما في غير محله.
وعلى الجملة فالصحيحة لا تعارض إلا النصوص الدالة باطلاقها على ناقضية الحدث وللعلاج بينهما مقام آخر لا نصوص المقام.
ومنها: موثقة عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله (ع):
الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير، فقال: تمت صلاته، وأما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد (1).
وهي كسابقتها توهما وجوابا غير أنها عليها بقوله (ع):
التشهد سنة، فقد يتوهم من التعبير بالسنة الاستحباب وهو كما ترى فإن هذا الاطلاق اصطلاح محدث من الفقهاء دارج في ألسنتهم.
وأما في لسان الأخبار فهو بمعنى ما سنه النبي صلى الله عليه وآله في قبال ما فرضه الله تعالى فلا ينافي الوجوب، وقد أطلق لفظ السنة على القراءة والتشهد في ذيل حديث لا تعاد وغيره مع أن القراءة واجبة بلا اشكال