(مسألة 20): في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدد رفع الجبهة (2) عن الأرض ثم الوضع للسجدة الأخرى، ولا يعتبر الجلوس ثم الوضع، بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد وإن كان أحوط (3).
____________________
فله الاتيان بأي ذكر شاء من الكيفيات المذكورة في المتن التي عرفت مداركها وكذا غيرها وإن كان الأولى الاقتصار على ما تضمنته صحيحة الحذاء لقوة سندها وضعف أسانيد النصوص الأخر.
(1): الحكم ظاهر جدا بكلا شقيه، فإن الشك في الأول في التكليف زائدا على المقدار المتيقن، والمرجع فيه أصالة البراءة وفي الثاني في الامتثال بعد العلم بالتكليف، والمرجع قاعدة الاشتغال.
(2): إذ السجود متقوم بوضع الجبهة على الأرض والهوي مقدمة صرفة، فيكفي في تكرر الوضع مجرد الوضع بأقل ما يتحقق معه انفصال الجبهة عن الأرض ثم الوضع ثانيا بحيث يتخلل العدم بين الوضعين الذي هو مناط التعدد، ولا حاجة إلى الجلوس بينهما لما عرفت من عدم دخل الهوى عنه في تحقق الواجب.
(3): هذا إنما يتم بناءا على عدم اعتبار وضع سائر المساجد
(1): الحكم ظاهر جدا بكلا شقيه، فإن الشك في الأول في التكليف زائدا على المقدار المتيقن، والمرجع فيه أصالة البراءة وفي الثاني في الامتثال بعد العلم بالتكليف، والمرجع قاعدة الاشتغال.
(2): إذ السجود متقوم بوضع الجبهة على الأرض والهوي مقدمة صرفة، فيكفي في تكرر الوضع مجرد الوضع بأقل ما يتحقق معه انفصال الجبهة عن الأرض ثم الوضع ثانيا بحيث يتخلل العدم بين الوضعين الذي هو مناط التعدد، ولا حاجة إلى الجلوس بينهما لما عرفت من عدم دخل الهوى عنه في تحقق الواجب.
(3): هذا إنما يتم بناءا على عدم اعتبار وضع سائر المساجد