____________________
سمعتها، وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال في حديث:
والحائض تسجد إذا سمعت السجدة (1) فإذا ثبت الحكم في حدث الحيض ثبت في بقية الأحداث قطعا لعدم احتمال الفرق وعدم القول بالفصل وهاتان الروايتان لا بأس بالاستدلال بهما لتماميتهما من حيث السند والدلالة إلا أن بإزائهما صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟
قال تقرأ ولا تسجد (2). هكذا رواها في التهذيب، لكن عن الاستبصار (لا تقرأ ولا تسجد) والظاهر أن نسخة التهذيب هي الصحيحة بقرينة الروايات الكثيرة المصرحة بجواز قراءتها القرآن ما عدا العزائم (3). وكيفما كان فهي صريحة في نفي السجدة عنها ونحوها موثقة غياث (لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة) (4). ومن هنا ذهب المفيد والشيخ في النهاية وابن الجنيد إلى حرمة السجود على الحائض عملا بظاهر النهي لكنه ساقط جزما لاستلزامه طرح الصحيحة والموثقة المتقدمتين الظاهرتين في الوجوب بلا موجب ولا أقل من الجمع بالحمل على الاستحباب كما صنعه الشيخ. فالأمر في المقام دائر بين الوجوب أو الاستحباب، ولا يحتمل الحرمة قطعا.
والحائض تسجد إذا سمعت السجدة (1) فإذا ثبت الحكم في حدث الحيض ثبت في بقية الأحداث قطعا لعدم احتمال الفرق وعدم القول بالفصل وهاتان الروايتان لا بأس بالاستدلال بهما لتماميتهما من حيث السند والدلالة إلا أن بإزائهما صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟
قال تقرأ ولا تسجد (2). هكذا رواها في التهذيب، لكن عن الاستبصار (لا تقرأ ولا تسجد) والظاهر أن نسخة التهذيب هي الصحيحة بقرينة الروايات الكثيرة المصرحة بجواز قراءتها القرآن ما عدا العزائم (3). وكيفما كان فهي صريحة في نفي السجدة عنها ونحوها موثقة غياث (لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة) (4). ومن هنا ذهب المفيد والشيخ في النهاية وابن الجنيد إلى حرمة السجود على الحائض عملا بظاهر النهي لكنه ساقط جزما لاستلزامه طرح الصحيحة والموثقة المتقدمتين الظاهرتين في الوجوب بلا موجب ولا أقل من الجمع بالحمل على الاستحباب كما صنعه الشيخ. فالأمر في المقام دائر بين الوجوب أو الاستحباب، ولا يحتمل الحرمة قطعا.