____________________
ولا سيما بالإضافة إلى الأخير لمكان التعليل المقتضي للتعميم كما عرفت كان الحكم شاملا للمقام أيضا. فهذا إن لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط.
وكيفما كان فالحكم سعة وضيقا مشترك بين الأمور الثلاثة لوحدة المناط، واشتراك الدليل اطلاقا وانصرافا، فإن كان اطلاق ففي الجميع، أو انصراف ففي الجميع أيضا.
ومنه: تعرف أنه لم يظهر وجه للتفكيك بين الأول والأخيرين بالجزم في الأول والتوقف فيما كما صنعه في المتن.
هذا وربما يستدل على عدم اعتبار وضع ساير المساجد بما رواه الصدوق في العلل باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته، قال: يسجد حيث توجهت به فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على ناقته وهو مستقبل المدينة، يقول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله (1) فإن السجود على ظهر الدابة المستلزم للاخلال بساير المحال بطبيعة الحال يكشف عن عدم الاعتبار.
أقول: الكلام في هذه الرواية يقع تارة من حيث السند.
وأخرى من ناحية الدلالة.
أما الدلالة فالظاهر أنها قاصرة، إذ لا يبعد أن يكون المراد من السجدة هي المندوبة دون العزيمة بقرينة الاستشهاد في مقام التعليل بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله على ظهر الدابة، فإن المراد بها صلاة النافلة قطعا إذ لا تجوز الفريضة على الدابة مع التمكن من
وكيفما كان فالحكم سعة وضيقا مشترك بين الأمور الثلاثة لوحدة المناط، واشتراك الدليل اطلاقا وانصرافا، فإن كان اطلاق ففي الجميع، أو انصراف ففي الجميع أيضا.
ومنه: تعرف أنه لم يظهر وجه للتفكيك بين الأول والأخيرين بالجزم في الأول والتوقف فيما كما صنعه في المتن.
هذا وربما يستدل على عدم اعتبار وضع ساير المساجد بما رواه الصدوق في العلل باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته، قال: يسجد حيث توجهت به فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على ناقته وهو مستقبل المدينة، يقول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله (1) فإن السجود على ظهر الدابة المستلزم للاخلال بساير المحال بطبيعة الحال يكشف عن عدم الاعتبار.
أقول: الكلام في هذه الرواية يقع تارة من حيث السند.
وأخرى من ناحية الدلالة.
أما الدلالة فالظاهر أنها قاصرة، إذ لا يبعد أن يكون المراد من السجدة هي المندوبة دون العزيمة بقرينة الاستشهاد في مقام التعليل بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله على ظهر الدابة، فإن المراد بها صلاة النافلة قطعا إذ لا تجوز الفريضة على الدابة مع التمكن من