____________________
نعم: هذا في صلاة الفريضة. وأما إذا سمعها في النافلة سجد فورا وأتم صلاته لعدم قادحية زيادة السجدة في النافلة وقد صرح بذلك في صحيحة ابن جعفر المزبورة.
وأما السجود بعد الصلاة فلا دليل عليه بعد الانتقال إلى الايماء الذي هو بدله المستتبع لسقوط الأمر قضاءا للبدلية سيما مع الاقتصار على الايماء في صحيحة ابن جعفر من دون تعرض للسجود بعدئذ فيكشف وهو (ع) في مقام البيان عن عدم الوجوب. نعم لا شك أنه أحوط لاحتمال بقاء الأمر، وأن الايماء بدل مؤقت.
وأما إعادة الصلاة فلا وجه لها أصلا، إذ لا منشأ لها ولو احتمالا لعدم عروض ما يقتضي البطلان بوجه فلم يتضح وجه حكمه (قده) بها مع أنه مناف لما تقدم منه (قده) في مبحث القراءة (في المسألة الرابعة) من التخيير بين الايماء وبين السجدة وهو في الصلاة واتمامها وإعادتها.
والظاهر: أن في العبارة سهوا من قلمه الشريف أو من النساخ وأن الصحيح (أو سجد) بالعطف ب (أو) لا بالواو مع تبديل (بعد الصلاة) ب (في الصلاة) كي ينتج التخيير الموافق لما سبق منه (قده) هناك.
(1): لأن الأمر بالسجود كغيره من ساير الواجبات ظاهر في الايجاد والاحداث، فلا يكفي البقاء بقصده ولا الجر إلى مكان
وأما السجود بعد الصلاة فلا دليل عليه بعد الانتقال إلى الايماء الذي هو بدله المستتبع لسقوط الأمر قضاءا للبدلية سيما مع الاقتصار على الايماء في صحيحة ابن جعفر من دون تعرض للسجود بعدئذ فيكشف وهو (ع) في مقام البيان عن عدم الوجوب. نعم لا شك أنه أحوط لاحتمال بقاء الأمر، وأن الايماء بدل مؤقت.
وأما إعادة الصلاة فلا وجه لها أصلا، إذ لا منشأ لها ولو احتمالا لعدم عروض ما يقتضي البطلان بوجه فلم يتضح وجه حكمه (قده) بها مع أنه مناف لما تقدم منه (قده) في مبحث القراءة (في المسألة الرابعة) من التخيير بين الايماء وبين السجدة وهو في الصلاة واتمامها وإعادتها.
والظاهر: أن في العبارة سهوا من قلمه الشريف أو من النساخ وأن الصحيح (أو سجد) بالعطف ب (أو) لا بالواو مع تبديل (بعد الصلاة) ب (في الصلاة) كي ينتج التخيير الموافق لما سبق منه (قده) هناك.
(1): لأن الأمر بالسجود كغيره من ساير الواجبات ظاهر في الايجاد والاحداث، فلا يكفي البقاء بقصده ولا الجر إلى مكان