____________________
وأخرى: يظهر منه اعتباره في السجود بما هو سجود من غير إناطة بكونه من أجزاء الصلاة، كما لا يبعد ذلك بالإضافة إلى اشتراط عدم علو المسجد أزيد من مقدار اللبنة، ووضع المساجد السبعة.
ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لا طلاق أدلة هذه الأمور الثلاثة، فإن المسؤول عنه في الأول هو ذات السجود قال في صحيحة عبد الله بن سنان سألته عن السجود على الأرض المرتفع، فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس (1) والحكم في الثاني متعلق بطبيعة السجود لقوله (ع) إنما السجود على سبعة العظم، وكذا الثالث ففي صحيحة هشام أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس إلى أن قال (ع) في مقام التعليل: إن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون. والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها (2) فإن اطلاق هذه الأدلة سيما الأخير بلحاظ الاشتمال على التعليل يقتضي عدم الفرق بين السجود الصلاتي وغيره.
اللهم إلا أن يدعى الانصراف إلى الأول المانع عن انعقاد الاطلاق فإن تمت هذه الدعوى لم يكن هناك دليل يشمل المقام وإلا بان كأن الانصراف بدويا ولم يكن بمثابة ينعقد معه الظهور العرفي في المنصرف إليه الذي هو الضابط في الانصراف المانع عن الاطلاق كما لعله الأظهر
ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لا طلاق أدلة هذه الأمور الثلاثة، فإن المسؤول عنه في الأول هو ذات السجود قال في صحيحة عبد الله بن سنان سألته عن السجود على الأرض المرتفع، فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس (1) والحكم في الثاني متعلق بطبيعة السجود لقوله (ع) إنما السجود على سبعة العظم، وكذا الثالث ففي صحيحة هشام أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس إلى أن قال (ع) في مقام التعليل: إن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون. والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها (2) فإن اطلاق هذه الأدلة سيما الأخير بلحاظ الاشتمال على التعليل يقتضي عدم الفرق بين السجود الصلاتي وغيره.
اللهم إلا أن يدعى الانصراف إلى الأول المانع عن انعقاد الاطلاق فإن تمت هذه الدعوى لم يكن هناك دليل يشمل المقام وإلا بان كأن الانصراف بدويا ولم يكن بمثابة ينعقد معه الظهور العرفي في المنصرف إليه الذي هو الضابط في الانصراف المانع عن الاطلاق كما لعله الأظهر