____________________
أن النسبة غير تامة وأن كلام الشيخ ليس صريحا فيه ولا ظاهرا والذي يمكن أن يستدل له هو الفورية المعتبرة في سجدة التلاوة لكنه لو تم لعم ولم يختص بهذه السجدة، على أنه لا يتم لعدم اقتضاء الأمر للفور ولا دليل عليه في المقام. نعم يستفاد ذلك مما دل على المنع عن تلاوة آية العزيمة في الصلاة معللا بأنه زيادة في المكتوبة، إذ لو جاز التأخير إلى ما بعد الصلاة لم تتحقق الزيادة فتدل لا محالة على اعتبار الفور في هذه السجدة، لكن المراد هي الفورية العرفية دون الحقيقية فلا يقدح فيها التأخير اليسير بمقدار الفراغ من الآية سيما لو كان الباقي منها كلمة واحدة كما في سورة العلق، أو أتمها حال الهوي إلى السجود. وقد دلت موثقة سماعة صريحا على ذلك، قال (ع) فيها: (من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد (1) فالأقوى أن موضع السجدة هو الفراغ عن الآية من غير فرق بين المبنيين.
الجهة الرابعة: لا اشكال كما لا خلاف نصا وفتوى في شمول الحكم للقارئ والمستمع وتقتضيه جملة وافرة من النصوص التي تقدمت الإشارة إليها.
وهل: يعم السامع أيضا - من غير اختيار وانصات - أم أنها مستحبة بالإضافة إليه؟ حكي عن غير واحد من القدماء وجملة من المتأخرين الأول، بل عن الحلي دعوى الاجماع عليه، واختاره في المتن، لكن المحكي عن جماعة آخرين الثاني، بل قيل إنه مذهب الأكثر، أو أنه المشهور، بل عن الخلاف والتذكرة الاجماع عليه
الجهة الرابعة: لا اشكال كما لا خلاف نصا وفتوى في شمول الحكم للقارئ والمستمع وتقتضيه جملة وافرة من النصوص التي تقدمت الإشارة إليها.
وهل: يعم السامع أيضا - من غير اختيار وانصات - أم أنها مستحبة بالإضافة إليه؟ حكي عن غير واحد من القدماء وجملة من المتأخرين الأول، بل عن الحلي دعوى الاجماع عليه، واختاره في المتن، لكن المحكي عن جماعة آخرين الثاني، بل قيل إنه مذهب الأكثر، أو أنه المشهور، بل عن الخلاف والتذكرة الاجماع عليه