____________________
عليه كما هو ظاهر. وهي بحسب السند موثقة كما ذكرنا، فإن المراد بالحسين الراوي عن سماعة هو الحسين بن عثمان بن زياد الرواسي بقرينة روايته عن سماعة كثيرا، وهو موثق كما نقله الكشي عن حمدويه أنه قال: سمعت أشياخي يذكرون أن حمادا، وجعفرا، والحسين بن عثمان بن زياد الرواسي كلهم فاضلون خيار ثقات فالسند صحيح، وباعتبار سماعة موثق.
ومنها صحيحة زرارة قال: سألته عن المريض كيف يسجد؟
فقال: على خمرة، أو على مروحة، أو على سواك يرفعه إليه هو أفضل من الايماء... الخ (1) حيث تضمن الأمر برفع المسجد فلا تصل النوبة إلى الايماء نعم قد ينافيه قوله (ع) في الذيل هو أفضل من الايماء، حيث يظهر منه التخيير بين الأمرين، غير أن الرفع أفضل، لكن ظاهره غير مراد قطعا فإنه مع التمكن من السجود ولو بالرفع تعين، وإلا تعين الايماء، ولا يحتمل التخيير بينهما بالضرورة، كما لا قائل به جزما فلا بد من التصرف بأحد وجهين:
الأول: أن يكون المراد أن طبيعة الصلاة المشتملة على السجود ولو مع الرفع أفضل من الطبيعة المشتملة على الايماء كما يقال إن الفريضة أفضل من النافلة، والصلاة أفضل من الصوم وهكذا، إذ ليس معنى الأفضلية في هذه الاطلاقات التخيير بين الأمرين، بل المراد أن هذه الطبيعة في ظرفها وشرائطها المناسبة لها أفضل، أي أكثر ثوابا من الطبيعة الأخرى في موطنها المقرر لها فيكون حاصل
ومنها صحيحة زرارة قال: سألته عن المريض كيف يسجد؟
فقال: على خمرة، أو على مروحة، أو على سواك يرفعه إليه هو أفضل من الايماء... الخ (1) حيث تضمن الأمر برفع المسجد فلا تصل النوبة إلى الايماء نعم قد ينافيه قوله (ع) في الذيل هو أفضل من الايماء، حيث يظهر منه التخيير بين الأمرين، غير أن الرفع أفضل، لكن ظاهره غير مراد قطعا فإنه مع التمكن من السجود ولو بالرفع تعين، وإلا تعين الايماء، ولا يحتمل التخيير بينهما بالضرورة، كما لا قائل به جزما فلا بد من التصرف بأحد وجهين:
الأول: أن يكون المراد أن طبيعة الصلاة المشتملة على السجود ولو مع الرفع أفضل من الطبيعة المشتملة على الايماء كما يقال إن الفريضة أفضل من النافلة، والصلاة أفضل من الصوم وهكذا، إذ ليس معنى الأفضلية في هذه الاطلاقات التخيير بين الأمرين، بل المراد أن هذه الطبيعة في ظرفها وشرائطها المناسبة لها أفضل، أي أكثر ثوابا من الطبيعة الأخرى في موطنها المقرر لها فيكون حاصل