____________________
وتؤيده رواية الحسين بن حماد قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع، فقال ارفع رأسك ثم ضعه (1) لكنها ضعيفة السند فإن الحسين بن حماد لم يوثق وإن كان السند من غير ناحيته صحيحا، فإن أبا مالك الحضرمي هو الضحاك الذي وثقه النجاشي، بل قال إنه ثقة ثقة. ومن هنا لا تصلح إلا للتأييد (2). هذا.
وربما يستدل على وجوب الجر بصحيحة معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع): إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض (3). والنبكة هي التل محددا كان أم لا. فإن مقتضى اطلاقها وجوب الجر وعدم جواز الرفع سواء أكان الموضع مما يتحقق معه السجود العرفي أم لا.
ويندفع بأن الرواية وإن كانت صحيحة من حيث السند إذ أن محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان ويروي عنه الكليني كثيرا وإن لم يوثق في كتب الرجال لكن يكفي وقوعه في كامل الزيارات بعين هذا السند، لكنها قاصرة الدلالة بالإضافة إلى المقام إذ الظاهر انصرافها إلى ما صدق معه السجود العرفي لأن سياقها يشهد بأن المانع هو خصوص العلو مع تحقق الوضع المعتبر في السجود
وربما يستدل على وجوب الجر بصحيحة معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع): إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض (3). والنبكة هي التل محددا كان أم لا. فإن مقتضى اطلاقها وجوب الجر وعدم جواز الرفع سواء أكان الموضع مما يتحقق معه السجود العرفي أم لا.
ويندفع بأن الرواية وإن كانت صحيحة من حيث السند إذ أن محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان ويروي عنه الكليني كثيرا وإن لم يوثق في كتب الرجال لكن يكفي وقوعه في كامل الزيارات بعين هذا السند، لكنها قاصرة الدلالة بالإضافة إلى المقام إذ الظاهر انصرافها إلى ما صدق معه السجود العرفي لأن سياقها يشهد بأن المانع هو خصوص العلو مع تحقق الوضع المعتبر في السجود