____________________
لكن الحكم كما ذكروه فإنه مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى نص بالخصوص، إذ هو مقتضى الاطلاقات المتضمنة للأمر بالسجود كحديث التثليث وغير فإنها وإن قيدت بمساواة الجبهة لموضع البدن كما مر البحث عنه مستقصى.
لكن الدليل المقيد لا اطلاق له بل هو مختص بصورة التمكن لاشتمال الصحيحة على الخطاب المتوجه إلى ابن سنان حيث قال (ع) فيها: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس، ومعلوم أن ابن سنان كان قادرا على مراعاة التساوي ولم يكن عاجزا حينما خاطبه الإمام (ع). نعم لو كانت العبارة هكذا (يجب التساوي أو يعتبر المساواة) ونحوها بحيث لم يشتمل على خطاب متوجه إلى شخص خاص انعقد الاطلاق.
وعلى الجملة: فلسان التقييد لا اطلاق له فيقتصر على المقدار المتيقن وهو فرض التمكن، وفي مورد العجز يتمسك باطلاقات السجود السليمة عن التقييد. فالحكم مطابق للقاعدة. مضافا إلى امكان الاستدلال عليه ببعض النصوص.
منها: موثقة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ فقال: لا، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها، وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (1) فإن الظاهر من الامساك هو الرفع، وإلا فالسجود على الأرض نفسه لا حاجة معه إلى امساك المرأة ما يسجد
لكن الدليل المقيد لا اطلاق له بل هو مختص بصورة التمكن لاشتمال الصحيحة على الخطاب المتوجه إلى ابن سنان حيث قال (ع) فيها: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس، ومعلوم أن ابن سنان كان قادرا على مراعاة التساوي ولم يكن عاجزا حينما خاطبه الإمام (ع). نعم لو كانت العبارة هكذا (يجب التساوي أو يعتبر المساواة) ونحوها بحيث لم يشتمل على خطاب متوجه إلى شخص خاص انعقد الاطلاق.
وعلى الجملة: فلسان التقييد لا اطلاق له فيقتصر على المقدار المتيقن وهو فرض التمكن، وفي مورد العجز يتمسك باطلاقات السجود السليمة عن التقييد. فالحكم مطابق للقاعدة. مضافا إلى امكان الاستدلال عليه ببعض النصوص.
منها: موثقة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ فقال: لا، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها، وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (1) فإن الظاهر من الامساك هو الرفع، وإلا فالسجود على الأرض نفسه لا حاجة معه إلى امساك المرأة ما يسجد