____________________
المعنى أن الصلاة المشتملة على السجود الصادرة ممن يتمكن منه أفضل من المشتملة على الايماء الصادرة من العاجز عنه، لا أن أحدهما أفضل من الأخرى في موضع واحد.
الثاني: أن يكون المراد من المريض من يشق عليه السجود ولو مع الرفع فإن وظيفته الأولية هي الايماء، غير أن الأفضل في حقه تحمل المشقة والسجود ولو مع رفع المسجد وإن تضمن العسر والحرج من باب أن أفضل الأعمال أحمزها، كما يشهد بهذا الحمل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود، قال يومئ برأسه ايماءا، وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي وقد مر التعرض لهذه الصحيحة في بحث القيام، وقلنا أن مفادها بحسب الظاهر لا يستقيم، إذ بعد فرض عدم الاستطاعة على القيام والسجود فأي معنى لقوله (ع) في الذيل إن السجود أحب إلي فلا مناص من أن يكون المراد عدم الاستطاعة العرفية لتضمنه المشقة والحرج دون التعذر الحقيقي وأن الوظيفة حينئذ هي الايماء وإن كان السجود وتحمل المشقة أفضل ولذا كان أحب إليه - عليه السلام - فعلى ضوء ذلك تفسر الأفضلية في المقام.
فتحصل: أن وجوب رفع المسجد والسجود عليه مع التمكن مما لا ينبغي الاشكال فيه لكونه مطابقا للقاعدة ولاستفادته من بعض النصوص كما عرفت فلا تصل النوبة إلى الايماء.
وأما بقية الفروع المذكورة في هذه المسألة فقد تقدم الكلام
الثاني: أن يكون المراد من المريض من يشق عليه السجود ولو مع الرفع فإن وظيفته الأولية هي الايماء، غير أن الأفضل في حقه تحمل المشقة والسجود ولو مع رفع المسجد وإن تضمن العسر والحرج من باب أن أفضل الأعمال أحمزها، كما يشهد بهذا الحمل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود، قال يومئ برأسه ايماءا، وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي وقد مر التعرض لهذه الصحيحة في بحث القيام، وقلنا أن مفادها بحسب الظاهر لا يستقيم، إذ بعد فرض عدم الاستطاعة على القيام والسجود فأي معنى لقوله (ع) في الذيل إن السجود أحب إلي فلا مناص من أن يكون المراد عدم الاستطاعة العرفية لتضمنه المشقة والحرج دون التعذر الحقيقي وأن الوظيفة حينئذ هي الايماء وإن كان السجود وتحمل المشقة أفضل ولذا كان أحب إليه - عليه السلام - فعلى ضوء ذلك تفسر الأفضلية في المقام.
فتحصل: أن وجوب رفع المسجد والسجود عليه مع التمكن مما لا ينبغي الاشكال فيه لكونه مطابقا للقاعدة ولاستفادته من بعض النصوص كما عرفت فلا تصل النوبة إلى الايماء.
وأما بقية الفروع المذكورة في هذه المسألة فقد تقدم الكلام