____________________
ولا يستوجب الاخلال به اخلالا بالسجود الشرعي بوجه فإنه متقوم بوضع الجبهة على ما يصح سواء أكان معه ذكر أم لا، فلا يقاس ذلك بخصوصية كون المسجد مما يصح فإنها دخيلة في تحققه دونه.
ومنه: يظهر الجواب عن ساير المحال فإنها واجبات في هذا الحال وليست بمقومات السجود الشرعي بما هو سجود، فليس الاخلال بها اخلالا به كما لا يخفى.
وأما النقض بالطمأنينة فلا مجال له أيضا بناءا على مسلك المشهور من انحصار مستندها بالاجماع، إذ هو دليل لبي يقتصر على المتيقن منه وهو حال الذكر، فمع النسيان لم يكن معتبرا من أصله كي يكون الاخلال به الاخلال بالسجود.
نعم: يتجه النقض بها بناءا على مسلكنا من الاستناد فيها إلى الدليل اللفظي وهو صحيح الأزدي (1) - حسبما تقدم - الشامل باطلاقه لحالتي العمد والسهو، إذ ظاهر قوله (ع): إذا سجد فلينفرج وليتمكن اعتبار التمكن في تحقق السجود الشرعي كاعتبار الوضع على ما يصح من غير فوق بين العمد والسهو لكونه ارشادا إلى الشرطية المطلقة كما مر، لكن دقيق النظر يقتضي بعدم ورود النقض على هذا المسلك أيضا.
فإن المستفاد من قوله (ع) إذا سجد فليتمكن، وكذا قوله (ع) إذا ركع فليتمكن أن السجود أمر مفروض الوجود خارجا.
وحيث إنه متقوم بالوضع - فلا يكفي مجرد المماسة - والوضع متقوم بالاعتماد المنوط بالاستقرار ولو آنا ما إذ بدونه ضرب لا وضع
ومنه: يظهر الجواب عن ساير المحال فإنها واجبات في هذا الحال وليست بمقومات السجود الشرعي بما هو سجود، فليس الاخلال بها اخلالا به كما لا يخفى.
وأما النقض بالطمأنينة فلا مجال له أيضا بناءا على مسلك المشهور من انحصار مستندها بالاجماع، إذ هو دليل لبي يقتصر على المتيقن منه وهو حال الذكر، فمع النسيان لم يكن معتبرا من أصله كي يكون الاخلال به الاخلال بالسجود.
نعم: يتجه النقض بها بناءا على مسلكنا من الاستناد فيها إلى الدليل اللفظي وهو صحيح الأزدي (1) - حسبما تقدم - الشامل باطلاقه لحالتي العمد والسهو، إذ ظاهر قوله (ع): إذا سجد فلينفرج وليتمكن اعتبار التمكن في تحقق السجود الشرعي كاعتبار الوضع على ما يصح من غير فوق بين العمد والسهو لكونه ارشادا إلى الشرطية المطلقة كما مر، لكن دقيق النظر يقتضي بعدم ورود النقض على هذا المسلك أيضا.
فإن المستفاد من قوله (ع) إذا سجد فليتمكن، وكذا قوله (ع) إذا ركع فليتمكن أن السجود أمر مفروض الوجود خارجا.
وحيث إنه متقوم بالوضع - فلا يكفي مجرد المماسة - والوضع متقوم بالاعتماد المنوط بالاستقرار ولو آنا ما إذ بدونه ضرب لا وضع