____________________
نخرج عن مقتضاها استنادا إلى صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة الناهية عن الرفع، والآمرة بالجر فتكون مخصصة للقاعدة لا محالة.
وتؤيده رواية الحسين بن حماد الأخرى قال: قلت له (ع) - أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستو، فقال: نعم، جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه (1) لكنها ضعيفة السند لعدم توثيق الحسين كما مر وإن كان الراوي عنه هنا عبد الله بن مسكان الذي هو من أصحاب الاجماع لما تكرر في مطاوي هذا الشرح من أن كون الراوي من أصحاب الاجماع لا يقتضي إلا وثاقته في نفسه لا توثيق من يروي عنه. ومن هنا لا تصلح الرواية إلا للتأييد.
على أنه يمكن النقاش في دلالتها باحتمال كونها ناظرة إلى ما إذا تحقق معه السجود العرفي والشرعي، فلم يكن الارتفاع في موضع الجبهة أزيد من اللبة غير أنه أراد الرفع طلبا للاستقرار الحقيقي وتحريا للفرد الأفضل، فيكون خارجا عن محل الكلام.
هذا كله إذا تمكن من الجر، وأما مع عدم التمكن فالظاهر البطلان، فإن وجوب الجر ساقط بعد فرض العجز فهو مرفوع بحديث نفي الاضطرار ولا سبيل إلى الرفع لاطلاق النهي عنه في صحيحة معاوية الشامل للمقام حيث دلت على أن الوظيفة ليست هي الرفع، واطلاقها يشمل العجز عن الجر. فلا مناص من الحكم بالبطلان.
والتصدي للتصحيح بدعوى أن الساقط خصوص جزئية الجر بمقتضى حديث نفي الاضطرار فلا موجب لعدم الاكتفاء بالباقي
وتؤيده رواية الحسين بن حماد الأخرى قال: قلت له (ع) - أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستو، فقال: نعم، جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه (1) لكنها ضعيفة السند لعدم توثيق الحسين كما مر وإن كان الراوي عنه هنا عبد الله بن مسكان الذي هو من أصحاب الاجماع لما تكرر في مطاوي هذا الشرح من أن كون الراوي من أصحاب الاجماع لا يقتضي إلا وثاقته في نفسه لا توثيق من يروي عنه. ومن هنا لا تصلح الرواية إلا للتأييد.
على أنه يمكن النقاش في دلالتها باحتمال كونها ناظرة إلى ما إذا تحقق معه السجود العرفي والشرعي، فلم يكن الارتفاع في موضع الجبهة أزيد من اللبة غير أنه أراد الرفع طلبا للاستقرار الحقيقي وتحريا للفرد الأفضل، فيكون خارجا عن محل الكلام.
هذا كله إذا تمكن من الجر، وأما مع عدم التمكن فالظاهر البطلان، فإن وجوب الجر ساقط بعد فرض العجز فهو مرفوع بحديث نفي الاضطرار ولا سبيل إلى الرفع لاطلاق النهي عنه في صحيحة معاوية الشامل للمقام حيث دلت على أن الوظيفة ليست هي الرفع، واطلاقها يشمل العجز عن الجر. فلا مناص من الحكم بالبطلان.
والتصدي للتصحيح بدعوى أن الساقط خصوص جزئية الجر بمقتضى حديث نفي الاضطرار فلا موجب لعدم الاكتفاء بالباقي