____________________
العرفي، وإلا فمع عدم تحققه كان المعنى هكذا إذا لم تسجد فاسجد وهو كما ترى. فالانصاف أن الصحيحة ناظرة إلى القسم الثاني وليست من المقام. فظهر أن المتعين في هذا القسم تعين الرفع وليس له الجر.
وأما القسم الثاني: فقد يكون أيضا عن عمد وأخرى عن سهو أما العمد فلا ينبغي الاشكال في البطلان سواء أقصد به الجزئية أم لا لصدق الزيادة العمدية. أما في الأول فظاهر مما مر، وكذا الثاني لما استفيد مما دل على المنع عن تلاوة آية العزيمة في الصلاة معللا بأنها زيادة في المكتوبة - مع أن المأتي به حينئذ سجود التلاوة دون الصلاة - من أن السجود - ويلحقه الركوع بالأولوية - يمتاز عن غيره بعدم اعتبار قصد الجزئية في اتصافه بعنوان الزيادة فتشمله أدلة الزيادة القادحة من غير انتظار للرفع والوضع ثانيا، فإن هذا العنوان صادق من الآن ومنطبق على الوضع الأول - المتحقق معه السجود العرفي على الفرض - من حين تحققه ولا يناط بتكرره.
وأما الجر تحقيقا للسجود المأمور به فلا يكاد ينفع لاعتبار الاحداث في الوضع على ما دون اللبنة المتقوم به السجود المزبور كما يفصح عنه قوله (ع) في صحيحة ابن سنان (إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس (1) فاعتبرت المساواة في موضع الجبهة أي محل وضعها، فلا بد أن يكون الوضع حادثا في المكان المساوي. ومن الواضح أن هذا العنوان لا يتيسر بالجر فإنه ابقاء للوضع السابق لا احداث للوضع على ما دون اللبنة ابتداءا اللازم رعايته
وأما القسم الثاني: فقد يكون أيضا عن عمد وأخرى عن سهو أما العمد فلا ينبغي الاشكال في البطلان سواء أقصد به الجزئية أم لا لصدق الزيادة العمدية. أما في الأول فظاهر مما مر، وكذا الثاني لما استفيد مما دل على المنع عن تلاوة آية العزيمة في الصلاة معللا بأنها زيادة في المكتوبة - مع أن المأتي به حينئذ سجود التلاوة دون الصلاة - من أن السجود - ويلحقه الركوع بالأولوية - يمتاز عن غيره بعدم اعتبار قصد الجزئية في اتصافه بعنوان الزيادة فتشمله أدلة الزيادة القادحة من غير انتظار للرفع والوضع ثانيا، فإن هذا العنوان صادق من الآن ومنطبق على الوضع الأول - المتحقق معه السجود العرفي على الفرض - من حين تحققه ولا يناط بتكرره.
وأما الجر تحقيقا للسجود المأمور به فلا يكاد ينفع لاعتبار الاحداث في الوضع على ما دون اللبنة المتقوم به السجود المزبور كما يفصح عنه قوله (ع) في صحيحة ابن سنان (إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس (1) فاعتبرت المساواة في موضع الجبهة أي محل وضعها، فلا بد أن يكون الوضع حادثا في المكان المساوي. ومن الواضح أن هذا العنوان لا يتيسر بالجر فإنه ابقاء للوضع السابق لا احداث للوضع على ما دون اللبنة ابتداءا اللازم رعايته