بمقتضى الصحيحة، وهي وإن دلت على اعتبار الحدوث في موضع البدن أيضا بمقتضى وحدة السياق فلا ينفع الجر فيه، كما لم ينفع في موضع الجبهة، لكن ثبت الاكتفاء فيه من الخارج بالقطع والاجماع وهو الفارق بين الموضعين. فلا مناص في المقام من الحكم بالبطلان الذي هو مطابق للقاعدة. فما في بعض الكلمات من الحكم بالصحة مع الجر وأنه المطابق للقاعدة مستشهدا عليه بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة: (إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض).
فيه ما لا يخفى: فإن القاعدة قد عرفت حالها. وأما الصحيحة فليست مما نحن فيه لانصرافها عن صورة العمد، كما يكشف عنه قوله (ع): فلا ترفعها، فإن النهي عن الرفع إنما يتجه مع وجود المقتضي له، كما لو أراد الوضع في مكان فنسي أو أخطأ فوضع في مكان آخر ثم تذكر فإن المقتضي للرفع وتجديد الوضع حاصل في مثله جريا على إرادته السابقة وتنفيذا للقصد الأول الذي عنه ذهل، بخلاف صورة العمد إذ لم يقصد ما عداه، فلا مقتضي للرفع كي ينهى عنه كما لا يخفى.
وعلى الجملة فالصحيحة لا تشمل المقام، والجر لا يوجب الاحداث والرفع لا أثر له بعد تحقق الزيادة، فلا محيص عن الحكم بالبطلان عملا بالقواعد السليمة عن المخصص. هذا كله في العمد.
وأما السهو فمقتضى القاعدة وجوب الرفع وعدم الاجتزاء بالجر أما الثاني فلما عرفت من حديث الاحداث وأما الأول فلعدم محذور فيه غايته زيادة سجدة واحدة سهوا وهي مغتفرة بلا اشكال لكنا