السلام) قد تفيد الاجزاء في الكفين، قلت: قد لا يحتاج إلى الدليل بالخصوص بعد إمكان دعوى تحقق صدق وضع الكف والسجود عليها بالبعض، وأنه ليس من الأفعال المقتضية للاستيعاب كالغسل ونحوه، وإمكان دعوى الأولوية من الجبهة بحيث لا يرجع إلى القياس، بل أيد ذلك كله في الرياض بالخبر المروي (1) عن تفسير العياشي عن أبي جعفر (عليه السلام) " أنه سأل المعتصم من أي موضع يقطع؟ فقال: إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف، قال: وما الحجة في ذلك؟
قال: قال رسول الله (صلى الله وعليه وآله): السجود على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين، فإذا قطعت اليدين دون المرفق لم يبق له يد يسجد عليها " فإنه صريح في عدم وجوب السجود على الأصابع، قلت: لكنه ظاهر في أن الكف اسم لما لا يشمل الأصابع لا للاجتزاء في السجود بالبعض بل مقتضاه حينئذ أنه لو سجد على الأصابع دون راحة الكف لم يجتز به، وربما يشهد له ظاهر إجماع الفاضل المتقدم منهم في الكف بناء على عدم شمول الراحة للأصابع، إلا أنه قد صرح جماعة منهم هو في نهاية الإحكام كما قيل بأنه يكفي وضع الأصابع دون الكف وبالعكس، كما أنه صرح بعضهم بأن الأصابع من الكف، وهو الذي يساعده العرف، نعم لو سجد على رؤوس الأصابع لم يجتز به كما في المسالك، لأنها حد الباطن، كما أنه لا يبعد عدم الاجزاء لو ضم أصابعه إلى كفه وسجد عليها كما في المحكي عن التذكرة والموجز وشرحه، لعدم صدق السجود على باطن الكف، وجعل الأصابع بمنزلة البساط لا مدخل له في المصاديق العرفية فما عن نهاية الإحكام من التوقف فيه لا يخلو من نظر، ولو جاء في وسط كفه ولاقى الأرض بأطراف أصابعه وزنده لم يجز أيضا لما عرفت، والمدار على الصدق العرفي فلا يحتاج إلى الإطالة في التفريع.