____________________
صحة احرامه والاجتزاء به وإن كان عليه قميصه من دون حاجة إلى إعادة الاحرام وإنما ينزع القميص لحرمة لبس المخيط على المحرم، ولو كان لبس الثوبين شرطا في صحة الاحرام يلزم عليه الاحرام ثانيا لبطلان الاحرام الأول.
ولكن صاحب الحدائق (1) ذكر أن هذه الصحيحة الدالة على صحة الاحرام في المخيط مطلقة من حيث الجهل بالحكم والعلم به مع تعمد الاحرام في المخيط فتقيد بصحيحة عبد الصمد بن بشير الدالة على صحة الاحرام في المخيط في صورة الجهل بالحكم، فيحمل اطلاق صحيح معاوية بن عمار على خبر عبد الصمد، فتكون النتيجة صحة الاحرام في المخيط عند الجهل بالحكم دون ما لو كان عالما به وتعمد الاحرام في المخيط.
وأما صحيحة عبد الصمد فهي إما رواه الشيخ عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد الحرام وهو يلبي وعليه قميصه فوثب إليه أناس من أصحاب أبي حنيفة وأفتوه بشق قميصه واخراجه من رجليه وأن عليه بدنة والحج من قابل وأن ما حجه في المخيط فاسد وذكر ذلك لأبي عبد الله (ع) وأنه لم يسئل أحدا عن شئ فقال: (عليه السلام) متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل؟: قال قبل أن ألبي، قال فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه) (2).
ولكن صاحب الحدائق (1) ذكر أن هذه الصحيحة الدالة على صحة الاحرام في المخيط مطلقة من حيث الجهل بالحكم والعلم به مع تعمد الاحرام في المخيط فتقيد بصحيحة عبد الصمد بن بشير الدالة على صحة الاحرام في المخيط في صورة الجهل بالحكم، فيحمل اطلاق صحيح معاوية بن عمار على خبر عبد الصمد، فتكون النتيجة صحة الاحرام في المخيط عند الجهل بالحكم دون ما لو كان عالما به وتعمد الاحرام في المخيط.
وأما صحيحة عبد الصمد فهي إما رواه الشيخ عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد الحرام وهو يلبي وعليه قميصه فوثب إليه أناس من أصحاب أبي حنيفة وأفتوه بشق قميصه واخراجه من رجليه وأن عليه بدنة والحج من قابل وأن ما حجه في المخيط فاسد وذكر ذلك لأبي عبد الله (ع) وأنه لم يسئل أحدا عن شئ فقال: (عليه السلام) متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل؟: قال قبل أن ألبي، قال فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه) (2).