____________________
(1) وجوب لبس ثوبي الاحرام المسمى أحدهما بالإزار والآخر بالرداء اتفاقي بين الأصحاب ولم يخالف فيه أحد منا بل من المسلمين كافة، وقد جرت عليه السيرة من زمن النبي (صلى الله عليه وآله) وزمن الأئمة (عليهم السلام) إلى زماننا فلا كلام في أصل الوجوب وإنما يقع الكلام في جهات:
الأولى: أن المستفاد من الأخبار هل هو وجوب لبسهما أو استحبابه؟
ربما يقال بوجوب ذلك لعمل النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وسائر المسلمين، ولكن يرده أن مجرد العمل لا يدل على الوجوب وإذا فلا بد من ذكر بعض الأخبار التي استفيد منها الوجوب.
فمنها: الأخبار الآمرة بلبس الثوبين ولو على نحو الجملة الخبرية بناءا على ما هو الصحيح من دلالتها على الوجوب كظهور الأمر في الوجوب ولا يرفع اليد عنه إلا بالقرينة ومجرد الاقتران بالأمور المستحبة غير ضائر بدلالة الأمر على الوجوب، لما ذكرنا في المباحث الأصولية أن الأمر ظاهر في الوجوب ففي كل مورد قامت القرينة على الاستحباب نرفع اليد عن الوجوب في ذلك المورد ويبقى الباقي على الوجوب، فلو قال: اغتسل للجنابة والجمعة نلتزم بالوجوب لظهور الأمر فيه وإنما نلتزم باستحباب غسل يوم الجمعة لقيام القرينة الخارجية على عدم الوجوب.
الأولى: أن المستفاد من الأخبار هل هو وجوب لبسهما أو استحبابه؟
ربما يقال بوجوب ذلك لعمل النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وسائر المسلمين، ولكن يرده أن مجرد العمل لا يدل على الوجوب وإذا فلا بد من ذكر بعض الأخبار التي استفيد منها الوجوب.
فمنها: الأخبار الآمرة بلبس الثوبين ولو على نحو الجملة الخبرية بناءا على ما هو الصحيح من دلالتها على الوجوب كظهور الأمر في الوجوب ولا يرفع اليد عنه إلا بالقرينة ومجرد الاقتران بالأمور المستحبة غير ضائر بدلالة الأمر على الوجوب، لما ذكرنا في المباحث الأصولية أن الأمر ظاهر في الوجوب ففي كل مورد قامت القرينة على الاستحباب نرفع اليد عن الوجوب في ذلك المورد ويبقى الباقي على الوجوب، فلو قال: اغتسل للجنابة والجمعة نلتزم بالوجوب لظهور الأمر فيه وإنما نلتزم باستحباب غسل يوم الجمعة لقيام القرينة الخارجية على عدم الوجوب.