____________________
نفس المسجد (1).
والظاهر من الروايات تأخير نفس التلبية الموجبة للاحرام لا الاجهار بها ولا مناص إلا من الأخذ بهذه الروايات الصحيحة الدالة على جواز تأخيرها إلى البيداء.
وحينئذ فلا بد لنا من علاج منافاتها لأدلة المواقيت.
والجواب عن ذلك: أن أدلة المواقيت الناهية عن التجاوز عن الميقات بلا احرام مطلقة من حيث تحقق الاحرام بعد قليل وزمان يسير، ومن حيث عدم حصول الاحرام منه أصلا، فتخصص بهذه الروايات الدالة على جواز تأخير التلبية والاحرام إلى البيداء، فيختص النهي والمنع عن التجاوز عن الميقات بلا احرام لمن لا يحرم أصلا، وأما من يريد الاحرام بعد قليل فلا مانع له من التجاوز عن المسجد بلا احرام وحيث إن الاحرام من الميقات جائز جزما - كما عرفت - تحمل هذه الروايات الدالة على تأخير التلبية على الأفضلية، وإن كان الأحوط الاتيان بها في نفس مسجد الشجرة هذا لمن حج عن طريق المدينة، فبناءا على ما ذكرنا لم تظهر أفضلية التعجيل بل لا يبعد أفضلية التأخير وإن كان التعجيل أحوط.
وأما من حج عن طريق آخر فذكر المصنف أنه يؤخرها إلى أن يمشي قليلا، كما في صحيحة هشام بن الحكم (2) ولمن حج من مكة
والظاهر من الروايات تأخير نفس التلبية الموجبة للاحرام لا الاجهار بها ولا مناص إلا من الأخذ بهذه الروايات الصحيحة الدالة على جواز تأخيرها إلى البيداء.
وحينئذ فلا بد لنا من علاج منافاتها لأدلة المواقيت.
والجواب عن ذلك: أن أدلة المواقيت الناهية عن التجاوز عن الميقات بلا احرام مطلقة من حيث تحقق الاحرام بعد قليل وزمان يسير، ومن حيث عدم حصول الاحرام منه أصلا، فتخصص بهذه الروايات الدالة على جواز تأخير التلبية والاحرام إلى البيداء، فيختص النهي والمنع عن التجاوز عن الميقات بلا احرام لمن لا يحرم أصلا، وأما من يريد الاحرام بعد قليل فلا مانع له من التجاوز عن المسجد بلا احرام وحيث إن الاحرام من الميقات جائز جزما - كما عرفت - تحمل هذه الروايات الدالة على تأخير التلبية على الأفضلية، وإن كان الأحوط الاتيان بها في نفس مسجد الشجرة هذا لمن حج عن طريق المدينة، فبناءا على ما ذكرنا لم تظهر أفضلية التعجيل بل لا يبعد أفضلية التأخير وإن كان التعجيل أحوط.
وأما من حج عن طريق آخر فذكر المصنف أنه يؤخرها إلى أن يمشي قليلا، كما في صحيحة هشام بن الحكم (2) ولمن حج من مكة