____________________
والجواب: أن المقام ليس من موارد حمل المطلق على المقيد، وذلك لأن خبر عبد الصمد ليس في مقام بيان تصحيح عمله لكونه جاهلا، وإنما هو في مقام بيان أنه ليس عليه الكفارة وفي مقام نفي ما أفتوا به في حقه وأنه لا يجب عليه شئ مما ذكروه، وقد فصل في الرواية بين اللبس قبل التلبية أو بعدها وحكم (ع) باخراج القميص من رأسه فيما إذا لبسه قبل التلبية وهذا حكم تعبدي كما أنه يخرجه من رجليه إذا لبسه بعد ما أحرم كما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة.
فتحصل: أنه لا دليل على اشتراط لبس الثوبين في تحقق الاحرام بكلا المعنيين لا بمعنى المتمم ولا بمعنى دخله في صحة التلبية وإنما المستفاد من الأدلة وجوب لبس الثوبين وجوبا مستقلا تعبديا.
وربما يقال: أن المستفاد من صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار بطلان التلبية إن لم يكن لابسا لثوبي الاحرام، فقد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (قال: إن لبست ثوبا ففي احرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك) (1) فإن الأمر بإعادتها يكشف عن بطلان الاحرام الأول لأنه أحرم فيما لا يصلح له لبسه كالمخيط.
وفيه: أن الصحيحة غير ناظرة إلى شرطية اللبس في تحقق الاحرام وإنما هي ناظرة إلى لبس ما لا يجوز لبسه عند الاحرام سواء أكان لابسا لثوبي الاحرام أم لا، بل فرض فيه تحقق الاحرام منه وإنما لبس ما لا يصلح له من الثياب، والقرينة على ذلك حكمه (ع) بشق القميص واخراجه من تحت قدمه في ذيل الرواية، كما في صحيحتي
فتحصل: أنه لا دليل على اشتراط لبس الثوبين في تحقق الاحرام بكلا المعنيين لا بمعنى المتمم ولا بمعنى دخله في صحة التلبية وإنما المستفاد من الأدلة وجوب لبس الثوبين وجوبا مستقلا تعبديا.
وربما يقال: أن المستفاد من صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار بطلان التلبية إن لم يكن لابسا لثوبي الاحرام، فقد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (قال: إن لبست ثوبا ففي احرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك) (1) فإن الأمر بإعادتها يكشف عن بطلان الاحرام الأول لأنه أحرم فيما لا يصلح له لبسه كالمخيط.
وفيه: أن الصحيحة غير ناظرة إلى شرطية اللبس في تحقق الاحرام وإنما هي ناظرة إلى لبس ما لا يجوز لبسه عند الاحرام سواء أكان لابسا لثوبي الاحرام أم لا، بل فرض فيه تحقق الاحرام منه وإنما لبس ما لا يصلح له من الثياب، والقرينة على ذلك حكمه (ع) بشق القميص واخراجه من تحت قدمه في ذيل الرواية، كما في صحيحتي