____________________
بالنظر إلى بيوت مكة وصحيح عمر بن يزيد المتقدم - الوارد فيمن اعتمر من أدنى الحل - جعل الحد بالنظر إلى الكعبة، ولكن يمكن رفع التنافي بالتلازم بين الأمرين فإن النظر إلى بيوت مكة يستلزم النظر إلى الكعبة المشرفة لعلو البيت وارتفاعه ونحو ذلك.
فتحصل: أن ما ذهب إليه المشهور من قطع التلبية عند دخول الحرم إذا اعتمر من خارج الحرم هو الصحيح، وما ذهب إليه الصدوق من التخيير بين دخول الحرم والنظر إلى بيوت مكة ضعيف المسألة الرابعة: الحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة بلا خلاف عند الأصحاب، ويشهد له النصوص.
منها: صحيح ابن مسلم (الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس) (1) وغيرها من الصحاح.
بقي الكلام في أن القطع في الموارد المذكورة على نحو العزيمة أو الرخصة، نسب إلى ظاهر كلامهم أنه على نحو الوجوب وهو الظاهر للأمر بالقطع وظاهر الأمر هو الوجوب، ولا أقل من ارتفاع الأمر السابق وانتهائه وبقائه يحتاج إلى الدليل فلا مجوز للاتيان بها لأن العبادة توقيفية ومشروعيتها تحتاج إلى الأمر، بل يظهر من بعض الروايات أن اتيان التلبية في غير موردها مبغوض عند الله تعالى كما في صحيحة أبان قال: (كنت مع أبي جعفر (ع) في ناحية من المسجد وقوم يلبون حول الكعبة، فقال: أترى هؤلاء الذين يلبون؟ والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير) (2).
فتحصل: أن ما ذهب إليه المشهور من قطع التلبية عند دخول الحرم إذا اعتمر من خارج الحرم هو الصحيح، وما ذهب إليه الصدوق من التخيير بين دخول الحرم والنظر إلى بيوت مكة ضعيف المسألة الرابعة: الحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة بلا خلاف عند الأصحاب، ويشهد له النصوص.
منها: صحيح ابن مسلم (الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس) (1) وغيرها من الصحاح.
بقي الكلام في أن القطع في الموارد المذكورة على نحو العزيمة أو الرخصة، نسب إلى ظاهر كلامهم أنه على نحو الوجوب وهو الظاهر للأمر بالقطع وظاهر الأمر هو الوجوب، ولا أقل من ارتفاع الأمر السابق وانتهائه وبقائه يحتاج إلى الدليل فلا مجوز للاتيان بها لأن العبادة توقيفية ومشروعيتها تحتاج إلى الأمر، بل يظهر من بعض الروايات أن اتيان التلبية في غير موردها مبغوض عند الله تعالى كما في صحيحة أبان قال: (كنت مع أبي جعفر (ع) في ناحية من المسجد وقوم يلبون حول الكعبة، فقال: أترى هؤلاء الذين يلبون؟ والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير) (2).