____________________
الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية (1) فإنها كما ترى صريحة في جواز الاحرام واتيان التلبية من نفس المسجد وأن النبي (صلى الله عليه وآله) إنما أخرها إلى البيداء لتعليم الناس كيفية التلبية.
ويدل أيضا على جواز التلبية من نفس مسجد الشجرة اطلاق موثق إسحاق بن عمار (إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: (أي ذلك شاء صنع) (2) بلحاظ أن الصلاة يؤتى بها غالبا في المسجد.
وفي صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة (إن كنت ماشيا فأجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد) وموردها وإن كان المشي ولكنها تدل على جواز التلبية من مسجد الشجرة، فما استشكله صاحب الحدائق في غير محله.
وأما المقام الثاني: فهل يجوز تأخير التلبية إلى البيداء بعد التسالم على جواز الاتيان بها من مسجد الشجرة؟.
ذهب جماعة إلى جواز التأخير، بل ذكروا أن الأفضل تأخيرها إلى البيداء واستدلوا بعدة من النصوص.
منها: صحيحة معاوية بن وهب (عن التهيؤ للاحرام، فقال:
في مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبيك اللهم لبيك) (3).
ويدل أيضا على جواز التلبية من نفس مسجد الشجرة اطلاق موثق إسحاق بن عمار (إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: (أي ذلك شاء صنع) (2) بلحاظ أن الصلاة يؤتى بها غالبا في المسجد.
وفي صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة (إن كنت ماشيا فأجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد) وموردها وإن كان المشي ولكنها تدل على جواز التلبية من مسجد الشجرة، فما استشكله صاحب الحدائق في غير محله.
وأما المقام الثاني: فهل يجوز تأخير التلبية إلى البيداء بعد التسالم على جواز الاتيان بها من مسجد الشجرة؟.
ذهب جماعة إلى جواز التأخير، بل ذكروا أن الأفضل تأخيرها إلى البيداء واستدلوا بعدة من النصوص.
منها: صحيحة معاوية بن وهب (عن التهيؤ للاحرام، فقال:
في مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبيك اللهم لبيك) (3).