____________________
مشاهدة الكعبة، والمصنف خص الحكم بمن كان بمكة وخرج منها للاعتمار من أدنى الحل: والظاهر أنه لا اختصاص بذلك، بل الميزان بالاحرام من أدنى الحل سواء كان من التنعيم أو من غيره، وسواء كان في مكة وخرج منها للاعتمار، أو كان في الخارج وبدي له أن يعتمر، فليس عليه أن يذهب إلى الميقات وله أن يحرم من أدنى الحل كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) واعتمر من الجعرانة ولذا قلنا بعدم وجوب الرجوع إلى الميقات في العمرة المفردة في خصوص هذا القسم وهو الذي كان خارج مكة ودون الميقات وأراد أن يعتمر.
وبالجملة: فهنا صورتان:
إحداهما: أن يحرم للمفردة من أدنى الحل إذا كان في مكة وخرج منها للاعتمار.
ثانيهما: ما لو كان خارج مكة دون الميقات وأراد أن يعتمر، والحكم فيها قطع التلبية بمشاهدة الكعبة.
ويدل عليه في الصورتين، صحيحة عمر بن يزيد (ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر الكعبة) (1) وهي مختصة بالصورة الأولى.
وصحيحة معاوية بن عمار (من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد) (2) واطلاقها شامل للصورتين والظاهر عدم اختصاص الحكم بالتنعيم بل الميزان بالاعتمار من أدنى الحل.
المسألة الثالثة: المعتمر للمفردة من خارج الحرم، سواء أحرم من
وبالجملة: فهنا صورتان:
إحداهما: أن يحرم للمفردة من أدنى الحل إذا كان في مكة وخرج منها للاعتمار.
ثانيهما: ما لو كان خارج مكة دون الميقات وأراد أن يعتمر، والحكم فيها قطع التلبية بمشاهدة الكعبة.
ويدل عليه في الصورتين، صحيحة عمر بن يزيد (ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر الكعبة) (1) وهي مختصة بالصورة الأولى.
وصحيحة معاوية بن عمار (من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد) (2) واطلاقها شامل للصورتين والظاهر عدم اختصاص الحكم بالتنعيم بل الميزان بالاعتمار من أدنى الحل.
المسألة الثالثة: المعتمر للمفردة من خارج الحرم، سواء أحرم من